responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 41

على غير المحض.

و اما رواية يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا بأس بالثوب ان يكون سداه و زرّه و علمه حريرا، و انما كره الحرير المبهم للرجال» [1] فمن باب إطلاق المكروه على الحرام.

و كذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء» [2] و فيه ما مرّ من استعمال المشترك في معنييه.

و كذا رواية جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّه كان يكره القميص المكفوف بالديباج، و يكره لباس الحرير [3].

و اما القلنسوة و التكة فقد دلّت الرواية السابقة على المنع، و قد روى عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الثوب علمه ديباج: «لا تصل فيه» [4].

و يمكن الحمل على الكراهية؛ لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «كل شي‌ء لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه، مثل: تكة الإبريسم، و القلنسوة، و الخف، و الزنار يكون في السراويل و يصلّى فيه» [5] و لانّه لا يزيد عن الكف بالحرير كما يجعل في الذيل و رءوس الأكمام، و قد رووا عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: انه نهى عن الحرير، الا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع [6] و روينا عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [7]، و الأصل في الكراهية استعمالها‌


[1] الفقيه 1: 171 ح 808، التهذيب 2: 209 ح 817، الاستبصار 1: 386 ح 1467.

[2] التهذيب 2: 367 ح 1524، الاستبصار 1: 386 ح 1468.

[3] الكافي 3: 403 ح 27، 6: 454 ح 6، التهذيب 2: 364 ح 1510.

[4] التهذيب 2: 372 ح 1548.

[5] التهذيب 2: 357 ح 1478.

[6] صحيح مسلم 3: 1643 ح 2069، سنن ابن ماجة 2: 1188 ح 3593، سنن أبي داود 4:

47 ح 4042، مسند أبي يعلى 1: 189 ح 213، شرح معاني الآثار 4: 244.

[7] راجع الهامش 3.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست