اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 41
على غير المحض.
و اما رواية
يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا بأس بالثوب ان يكون
سداه و زرّه و علمه حريرا، و انما كره الحرير المبهم للرجال»[1] فمن باب
إطلاق المكروه على الحرام.
و كذا رواية
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء»[2] و فيه ما
مرّ من استعمال المشترك في معنييه.
و كذا رواية
جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّه كان يكره القميص المكفوف
بالديباج، و يكره لباس الحرير[3].
و اما
القلنسوة و التكة فقد دلّت الرواية السابقة على المنع، و قد روى عمار عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام في الثوب علمه ديباج: «لا تصل فيه»[4].
و يمكن
الحمل على الكراهية؛ لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «كل شيء
لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه، مثل: تكة الإبريسم، و القلنسوة، و
الخف، و الزنار يكون في السراويل و يصلّى فيه»[5] و لانّه لا
يزيد عن الكف بالحرير كما يجعل في الذيل و رءوس الأكمام، و قد رووا عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: انه نهى عن الحرير، الا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع[6] و روينا عن
جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّه كان يكره أن يلبس القميص
المكفوف بالديباج[7]، و الأصل في الكراهية استعمالها