responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 405

و منها: كشف باقي الأعضاء،

قاله في المبسوط، و اما الجبهة فكشفها واجب. و قال- بعد الحكم بإجزاء بعض من كل عضو-: و الكمال ان يضع العضو بكماله [1].

و منها: استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب،

و سمّاه في المبسوط: جلسة الاستراحة، و كذا سمّى الجلوس بعد الثانية [2].

و منها: نظره في حال سجوده الى طرف أنفه،

قاله جماعة من الأصحاب [3].

و منها: ما تضمنته رواية زرارة

- و ذكره علي بن بابويه-: انه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه اليه قبضا، فإذا تمكّن من الجلوس رفعهما بالتكبير [4].

و منها: انه إذا قام و اعتمد على يديه،

بسطهما و لا يعجن بهما، ذكره الجعفي، و رواه الشيخ في التهذيب، و الكليني في الكافي، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: «إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض، فلا يعجن بيديه في الأرض، لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض» [5].

و منها: ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين الى حجره،

قاله المفيد [6] و سلار [7]. و أطلق ابن البراج ان الجالس ينظر الى حجرة [8].


[1] المبسوط 1: 112.

[2] المبسوط 1: 113.

[3] راجع: المقنعة: 16، الفقيه 1: 205، الهداية: 39، المبسوط 1: 101، السرائر: 47.

[4] تقدمت في ص 278- 279 الهامش 1.

[5] الكافي 3: 336 ح 6، التهذيب 2: 303 ح 1223.

[6] المقنعة: 16.

[7] المراسم: 71.

[8] المهذب 1: 93.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست