اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 404
الصلاة إذا لصق بها التراب»[1]. و في الفقيه: يكره ذلك في الصلاة، و يكره ان تركه بعد ما صلّى[2].
و منها: استحباب زيادة
التمكين في السجود،
لتحصيل أثره
الذي مدح اللّٰه تعالى عليه بقوله سِيمٰاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ[3].
و روى
السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل أن
أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود»[4].
و روى إسحاق
بن الفضل عن الصادق عليه السلام: «انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله كان يجب ان يمكّن جبهته من الأرض»[5].
و منها: انه يستحب للمرأة
ان ترفع شعرها عن جبهتها
- و ان كان
تصيب الأرض بعضها- لزيادة التمكين، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال:
سألته عن المرأة تطول قصّتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه
الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: «لا، حتى تضع جبهتها على الأرض»[6].
و الظاهر
انه على الكراهة، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «ما بين قصاص الشعر الى
موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك»[7].
و ابن
الجنيد قال: لا يستحب للمرأة ان تطول قصّتها، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض،
أو ما تسجد عليه.