responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 404

الصلاة إذا لصق بها التراب» [1]. و في الفقيه: يكره ذلك في الصلاة، و يكره ان تركه بعد ما صلّى [2].

و منها: استحباب زيادة التمكين في السجود،

لتحصيل أثره الذي مدح اللّٰه تعالى عليه بقوله سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [3].

و روى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود» [4].

و روى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام: «انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يجب ان يمكّن جبهته من الأرض» [5].

و منها: انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها

- و ان كان تصيب الأرض بعضها- لزيادة التمكين، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصّتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: «لا، حتى تضع جبهتها على الأرض» [6].

و الظاهر انه على الكراهة، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «ما بين قصاص الشعر الى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك» [7].

و ابن الجنيد قال: لا يستحب للمرأة ان تطول قصّتها، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض، أو ما تسجد عليه.


[1] التهذيب 2: 301 ح 1216.

[2] الفقيه 1: 177.

[3] سورة الفتح: 29.

[4] التهذيب 2: 313 ح 1275.

[5] التهذيب 2: 311 ح 1213.

[6] قرب الاسناد: 100، التهذيب 2: 313 ح 1276.

[7] التهذيب 2: 85 ح 313.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست