اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 406
الواجب
السابع: التشهد.
و فيه
مسائل.
الأولى [أدلة وجوبه]
هو واجب في
الثنائية مرة، و فيما عداها مرتين، بإجماع علمائنا، لفعل النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله. و عن ابن مسعود: علمني رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله التشهد وسط الصلاة[1]. و كان صلّى اللّٰه عليه و آله يعلمهم
التشهد آخر الصلاة[2]. و روى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام: «التشهد في كتاب علي شفع»[3].
و يجب
الجلوس بقدره، تأسيا بفعله صلّى اللّٰه عليه و آله.
و عبارته
مروية في أحاديث كثيرة، منها: رواية محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام: «التشهد
في الصلاة مرتان: إذا استويت جالسا فقل:
اشهد ان لا
إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ثم تنصرف».
قلت: قول العبد: التحيات للّٰه و الصلوات الطيبات. قال: «ذلك اللطف يلطف
العبد به ربّه»[4].
و تجب
الصلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فيه بإجماعنا، و جعلها الشيخ في
الخلاف ركنا[5].
و رووا عن
عائشة: أنها سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول: «لا