responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 406

الواجب السابع: التشهد.

و فيه مسائل.

الأولى [أدلة وجوبه]

هو واجب في الثنائية مرة، و فيما عداها مرتين، بإجماع علمائنا، لفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله. و عن ابن مسعود: علمني رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله التشهد وسط الصلاة [1]. و كان صلّى اللّٰه عليه و آله يعلمهم التشهد آخر الصلاة [2]. و روى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «التشهد في كتاب علي شفع» [3].

و يجب الجلوس بقدره، تأسيا بفعله صلّى اللّٰه عليه و آله.

و عبارته مروية في أحاديث كثيرة، منها: رواية محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام: «التشهد في الصلاة مرتان: إذا استويت جالسا فقل:

اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ثم تنصرف». قلت: قول العبد: التحيات للّٰه و الصلوات الطيبات. قال: «ذلك اللطف يلطف العبد به ربّه» [4].

و تجب الصلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فيه بإجماعنا، و جعلها الشيخ في الخلاف ركنا [5].

و رووا عن عائشة: أنها سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول: «لا‌


[1] مسند احمد 1: 459.

[2] مجمع الزوائد 2: 142.

[3] التهذيب 2: 102 ح 380.

[4] التهذيب 2: 101 ح 379، الاستبصار 1: 342 ح 1289.

[5] الخلاف 1: 369 المسألة: 128.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست