responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 403

المبسوط [1] و التجنيح مذكور في رواية حماد [2].

و منها: البدأة برفع الركبتين

إذ قام من السجود قبل يديه، لما رووه عن مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: لما رفع رأسه استوى قاعدا ثم اعتمد بيديه على الأرض [3]. و روينا عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: انه رآه يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، و إذا أراد القيام رفع ركبتيه قبل يديه [4]. و لأنه أيسر من السبق برفع اليدين، فيكون مرادا للّٰه تعالى، لقوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [5]. و لأنه أشبه بالتواضع.

و منها: جعل يديه بحذاء أذنيه،

لما في خبر حماد [6].

و يكره نفخ موضع السجود، جمعا بين رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام و سأله عنه فقال: «لا» [7] و بين رواية إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل عنه عليه السلام: «لا بأس» [8]. و يمكن حمل النهي على نفخ يؤذي غيره، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بالنفخ في الصلاة من موضع السجود ما لم يؤذ أحدا» [9].

و يجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب، لرواية عبيد اللّٰه الحلبي:

ان الصادق عليه السلام قال: «كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في‌


[1] المبسوط 1: 113.

[2] تقدمت في ص 281 الهامش 1.

[3] صحيح البخاري 1: 209، سنن أبي داود 1: 222 ح 842، الجامع الصحيح 2: 80 ح 288، سنن النسائي 2: 234، السنن الكبرى 2: 124.

[4] التهذيب 2: 78 ح 291.

[5] سورة البقرة: 185.

[6] تقدم في الهامش 2.

[7] الكافي 3: 334 ح 8، التهذيب 2: 302 ح 1222، الاستبصار 1: 329 ح 1235.

[8] الفقيه 1: 177 ح 838، التهذيب 2: 302 ح 1220، الاستبصار 1: 329 ح 1234.

[9] التهذيب 2: 329 ح 1351، الاستبصار 1: 330 ح 1236.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست