اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 402
و سلار، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و هو ظاهر الشيخ رحمه
اللّٰه، انّ هذا القول يقوله عند الأخذ في القيام[1] و هو الأصح، لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق
عليه السلام: «إذا قمت من السجود قلت: اللهم بحولك و قوتك أقوم و اقعد، و ان شئت
قلت: و اركع و اسجد»[2].
و في رواية
محمد بن مسلم عنه: «إذا قام الرجل من السجود قال: بحول اللّٰه و قوته أقوم و
اقعد»[3].
و عنه عنه:
«إذا تشهدت ثم قمت فقل: بحول اللّٰه أقوم و أقعد»[4].
و عن رفاعة
عنه عليه السلام: «كان علي إذا نهض من الأوليين قال:
و قال ابن
الجنيد: يفرق الإبهام عنها، و يستقبل بأصابعها القبلة، و قال:
لو لم يجنح
الرجل كان أحب اليّ.
و الشيخان
وافقا على استقباله بالأصابع القبلة، و لم يصرّحا بالتجنيح بل قالا: يجافي مرفقيه
عن جنبيه، و يقل بطنه و لا يلصقه بفخذيه، و لا يحط صدره، و لا يرفع ظهره محدودبا،
و يفرج بين فخذيه[7] و هذا الآخر قاله في
[1]
الفقيه 1: 207، المقنعة: 16، المراسم: 71، الكافي في الفقه: 42، المبسوط 1 111،
النهاية: 72، و ما عن ابن حمزة ليس في كتابه «الوسيلة» و لعله في «الواسطة».