responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 401

السجدتين» [1].

و قال الصدوق- رحمه اللّٰه-: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، و لا بأس به بين الاولى و الثانية، و بين الثالثة و الرابعة، و لا يجوز الإقعاء في التشهدين [2].

و تبعه ابن إدريس إلا في التشهد، قال: و تركه أفضل، و في التشهد آكد [3].

و في المبسوط: الأفضل التورك بين السجدتين و بعد الثانية، و ان أقعى جاز [4]، لرواية عبيد اللّٰه الحلبي عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» [5].

قلنا: لا ينافي الكراهة، و نقل في الخلاف الإجماع على كراهته [6]، و في مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام: «لا تكفّر، و لا تلثّم، و لا تحتفر، و لا تقع على قدميك، و لا تفترش ذراعيك» [7].

و صورة الإقعاء: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، قاله في المعتبر، و نقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، قال: و المعتمد الأول [8].

و منها: الدعاء في جلسة الاستراحة

بقوله: (بحول اللّٰه و قوته أقوم و اقعد و اركع و اسجد)، قاله في المعتبر [9].

و الذي ذكره علي بن بابويه و ولده، و الجعفي و ابن الجنيد، و المفيد،


[1] الكافي 3: 336 ح 3، التهذيب 2: 301 ح 1213، الاستبصار 1: 327 ح 1225.

[2] الفقيه 1: 206.

[3] السرائر: 74.

[4] المبسوط 1: 113.

[5] التهذيب 2: 301 ح 1212، الاستبصار 1: 327 ح 1226.

[6] الخلاف 1: 71 المسألة 65.

[7] الكافي 3: 336 ح 9، التهذيب 2: 84 ح 309.

[8] المعتبر 2: 218.

[9] المعتبر 2: 216، و ليس فيه: (اركع و اسجد).

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست