و قال
الصدوق- رحمه اللّٰه-: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، و لا بأس به بين
الاولى و الثانية، و بين الثالثة و الرابعة، و لا يجوز الإقعاء في التشهدين[2].
و تبعه ابن
إدريس إلا في التشهد، قال: و تركه أفضل، و في التشهد آكد[3].
و في
المبسوط: الأفضل التورك بين السجدتين و بعد الثانية، و ان أقعى جاز[4]، لرواية
عبيد اللّٰه الحلبي عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين»[5].
قلنا: لا
ينافي الكراهة، و نقل في الخلاف الإجماع على كراهته[6]، و في
مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام: «لا تكفّر، و لا تلثّم، و لا تحتفر، و لا تقع
على قدميك، و لا تفترش ذراعيك»[7].
و صورة
الإقعاء: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، قاله في المعتبر، و
نقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، قال: و
المعتمد الأول[8].
و منها: الدعاء في جلسة
الاستراحة
بقوله:
(بحول اللّٰه و قوته أقوم و اقعد و اركع و اسجد)، قاله في المعتبر[9].
و الذي ذكره
علي بن بابويه و ولده، و الجعفي و ابن الجنيد، و المفيد،