اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 40
لتناول الأدلة لهما.
و في
التهذيب حمل رواية جميل بجواز الصلاة في جلود الثعالب الذكية على القلنسوة و التكة
و شبههما مما لا تتم به الصلاة[1]. فقضية كلامه
الجواز، و الأشبه المنع، و استثناء ذلك انما ثبت في النجاسة و هي مانع عرضي، و مثل
ذلك ما لو اتخذتا من وبر غير المأكول؛ لما قلناه من العموم.
و في رواية
محمد بن عبد الجبار انّه كتب الى أبي محمد عليه السلام يسأله: هل يصلّي في قلنسوة
عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: «لا تحل
الصلاة في الحرير المحض، و ان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه»[2].
و أجيب بضعف
المكاتبة، و لأنّها تضمّنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر.
و ثالثها: الحرير المحض
للرجل في غير الحرب و الضرورة،
و عليه
إجماع علماء الإسلام. و تبطل الصلاة فيه عندنا؛ للنهي الدالّ على فساد العبادة،
سواء كان هو الساتر للعورة أو غيره.
و الأخبار
بتحريم لبسه متظافرة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم
السلام. و عن أبي الحرث عن الرضا عليه السلام النهي عن الصلاة فيه[3] و قد
تقدّمت المكاتبة[4].
و اما رواية
محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في الصلاة في ثوب ديباج: «لا بأس ما لم يكن
فيه التماثيل»[5] فحملها الشيخ على الحرب، أو