responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 39

الصلاة في السمور، و ذكر السائل انّه يأخذ الدجاج و الحمام [1].

و يعارضها خبر عمار عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، سألته عن الفراء السمور و السنجاب و الثعلب و أشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فيه» [2]. و خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود؟ قال: «لا بأس بذلك» [3].

و أذعن بهذين الخبرين المحقق لوضوح سندهما، و قال: لو عمل بهما عامل جاز، و ان كان الاحتياط للعبادة المنع [4].

قلت: هذان الخبران مصرحان بالتقية؛ لقوله في الأول: (و أشباهه)، و في الثاني: و (جميع الجلود)، و هذا العموم لا يقول به الأصحاب.

و هذه الاخبار لم تتضمن الأرنب، لكن رواية الخز المغشوش دالة عليها [5]. و قد روى علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:

عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب: «لا تجوز الصلاة فيها» [6].

و في المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب و السمور و الفنك [7] لما روي في ذلك من الرخص.

الرابع [عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول]

لا تجوز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول‌


[1] التهذيب 2: 211 ح 827، الاستبصار 1: 385 ح 1461.

[2] التهذيب 2: 210 ح 825، الاستبصار 1: 384 ح 1459، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

[3] التهذيب 2: 211 ح 826، الاستبصار 1: 385 ح 1560.

[4] المعتبر 2: 87.

[5] تقدمت في ص 37 الهامش 4.

[6] الكافي 3: 399 ح 9، التهذيب 2: 206 ح 806، الاستبصار 1: 383 ح 1451.

[7] المقنع: 24.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست