اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 39
الصلاة في السمور، و ذكر السائل انّه يأخذ الدجاج و الحمام[1].
و يعارضها
خبر عمار عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، سألته عن الفراء السمور
و السنجاب و الثعلب و أشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فيه»[2]. و خبر علي
بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود؟
قال: «لا بأس بذلك»[3].
و أذعن
بهذين الخبرين المحقق لوضوح سندهما، و قال: لو عمل بهما عامل جاز، و ان كان
الاحتياط للعبادة المنع[4].
قلت: هذان
الخبران مصرحان بالتقية؛ لقوله في الأول: (و أشباهه)، و في الثاني: و (جميع
الجلود)، و هذا العموم لا يقول به الأصحاب.
و هذه
الاخبار لم تتضمن الأرنب، لكن رواية الخز المغشوش دالة عليها[5]. و قد روى
علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:
عندنا جوارب
و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا
تقية؟ فكتب: «لا تجوز الصلاة فيها»[6].
و في
المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب و السمور و الفنك[7] لما روي في
ذلك من الرخص.
الرابع [عدم جواز الصلاة في
قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول]
لا تجوز
الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول