responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 38

«صل في الفنك و السنجاب، فامّا السمور فلا تصل فيه» [1]. و رواية مقاتل عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة في السمور و السنجاب و الثعالب: «لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم» [2].

قال المحقق: الخاص مقدم على العام. [3].

قلت: يدفع عمومه و يجعله خاصا معارضا ما في صدره. نعم، هو أسلم سندا؛ لأنّ في طريق الأول ابن بكير [4] و هو فاسد العقيدة و ان كان ثقة.

و الأقرب الجواز، و الخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب و ان حرم الباقي، و يجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة.

فرع:

انما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته؛ لانّه ذو نفس قطعا، و الدباغ غير مطهر عندنا. و قد اشتهر بين التجار و المسافرين انّه غير مذكّى، و لا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب. نعم، لو علم ذلك حرم استعماله.

الثالث [في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب و الثعلب و الفنك و السمور و لا في وبره]

لا تجوز الصلاة في جلد الثعلب و الأرنب و الفنك و السمور، و لا في وبره، على الأشهر في الروايات و الفتاوى، لعدم حل اللحم، و لتضمّن خبر زرارة ذلك [5] و رواية ابن أبي زيد عن الرضا عليه السلام في الثعالب: «لا تصل فيها» [6] و رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن الماضي كذلك [7].

و روى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: النهي عن‌


[1] الكافي 3: 400 ح 14، التهذيب 2: 210 ح 822، الاستبصار 1: 384 ح 1457.

[2] الكافي 3: 401 ح 16، التهذيب 2: 210 ح 821، الاستبصار 1: 384 ح 1456.

[3] المعتبر 2: 86.

[4] تقدم في ص 32 الهامش 5.

[5] تقدم في ص 32 الهامش 5.

[6] التهذيب 2: 206 ح 807، 210 ح 824، الاستبصار 1: 381 ح 1445.

[7] الكافي 3: 399 ح 8، التهذيب 2: 206 ح 808، الاستبصار 1: 381 ح 1446.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست