اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 38
«صل في الفنك و السنجاب، فامّا السمور فلا تصل فيه»[1]. و رواية مقاتل عن أبي الحسن عليه
السلام في الصلاة في السمور و السنجاب و الثعالب: «لا خير في ذا كلّه ما خلا
السنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم»[2].
قلت: يدفع
عمومه و يجعله خاصا معارضا ما في صدره. نعم، هو أسلم سندا؛ لأنّ في طريق الأول ابن
بكير[4] و هو فاسد العقيدة و ان كان ثقة.
و الأقرب
الجواز، و الخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب و ان حرم الباقي، و
يجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة.
فرع:
انما يجوز
الصلاة فيه مع تذكيته؛ لانّه ذو نفس قطعا، و الدباغ غير مطهر عندنا. و قد اشتهر
بين التجار و المسافرين انّه غير مذكّى، و لا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على
ما هو الأغلب. نعم، لو علم ذلك حرم استعماله.
الثالث [في عدم جواز الصلاة
في جلد الأرنب و الثعلب و الفنك و السمور و لا في وبره]
لا تجوز
الصلاة في جلد الثعلب و الأرنب و الفنك و السمور، و لا في وبره، على الأشهر في
الروايات و الفتاوى، لعدم حل اللحم، و لتضمّن خبر زرارة ذلك[5] و رواية
ابن أبي زيد عن الرضا عليه السلام في الثعالب: «لا تصل فيها»[6] و رواية
علي بن مهزيار عن أبي الحسن الماضي كذلك[7].
و روى سعد
بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: النهي عن