responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 389

الأصل، و لان الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس. نعم، هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع، و التجافي المستحب.

و لو تعذّر الانحناء، رفع ما يسجد عليه كما مر.

فروع:

مسمّى السجود يتحقق بالاعتماد على هذه السبعة، و يرتفع بعدم وضع الجبهة في الظاهر لا بعدم باقي الأعضاء، فلو نسي بعضها فهو ساجد، و لو نسي الجبهة فليس بساجد، و لا ريب في البطلان بتعمّد ترك ايها كان.

و الواجب في كل منها مسمّاه كما سلف في باب المكان، و الأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم، لتصريح الخبر [1] و كثير من الأصحاب به [2] فيحمل المطلق من الاخبار [3] و كلام الأصحاب على المقيد.

و يستحب الاستيعاب لها، لما فيه من المبالغة في الخضوع، و لا يقوم غير الأعضاء مقامها، إلّا الجبهة يقوم مقامها أحد الجبينين، لأنه أقرب إليها من الذقن، فان تعذرا فعلى الذقن. و لو أمكن إيصال الجبهة بحفرة وجب.

و قال في المبسوط: ان كان هناك دمل أو جراح، و لم يتمكن من السجود عليه، سجد على أحد جانبيه، فان لم يتمكن سجد على ذقنه. و ان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيها كان جائزا [4]، و هو تصريح بعدم الوجوب، و قال في النهاية نحو ذلك [5].


[1] الكافي 3: 333 ح 1.

[2] راجع: الفقيه 1: 205، المقنع: 26، الهداية: 39، السرائر: 47.

[3] راجع: التهذيب 2: 85 ح 313، 298 ح 1199- 1201، الاستبصار 1: 326 ح 1221، 1222.

[4] المبسوط 1: 114.

[5] النهاية: 82.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست