اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 389
الأصل، و لان الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس. نعم،
هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع، و التجافي المستحب.
و لو تعذّر
الانحناء، رفع ما يسجد عليه كما مر.
فروع:
مسمّى
السجود يتحقق بالاعتماد على هذه السبعة، و يرتفع بعدم وضع الجبهة في الظاهر لا
بعدم باقي الأعضاء، فلو نسي بعضها فهو ساجد، و لو نسي الجبهة فليس بساجد، و لا ريب
في البطلان بتعمّد ترك ايها كان.
و الواجب في
كل منها مسمّاه كما سلف في باب المكان، و الأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم،
لتصريح الخبر[1] و كثير من الأصحاب به[2] فيحمل
المطلق من الاخبار[3] و كلام الأصحاب على المقيد.
و يستحب الاستيعاب
لها، لما فيه من المبالغة في الخضوع، و لا يقوم غير الأعضاء مقامها، إلّا الجبهة
يقوم مقامها أحد الجبينين، لأنه أقرب إليها من الذقن، فان تعذرا فعلى الذقن. و لو
أمكن إيصال الجبهة بحفرة وجب.
و قال في
المبسوط: ان كان هناك دمل أو جراح، و لم يتمكن من السجود عليه، سجد على أحد
جانبيه، فان لم يتمكن سجد على ذقنه. و ان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيها كان
جائزا[4]، و هو تصريح بعدم الوجوب، و قال في النهاية نحو ذلك[5].