و في
النهاية ذكر الإبهامين هنا، و في باب التحنيط الأصابع[6] و جمع
بينهما، قال في النكت: لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود غيرها مسح
عليه و ان لم يجب السجود عليه، و تسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه[7].
و الوجه
تعيّن الإبهامين. نعم، لو تعذر السجود عليهما، لعدمهما أو قصرهما، أجزأ على بقية
الأصابع.
و يجب
الانحناء إلى ما يساوي موقفه، أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، كما
سلف.
و هل يجب
كون الأسافل[8] أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، لقضية
[1]
ترتيب مسند الشافعي 1: 91 ح 255، المصنف لعبد الرزاق 2: 180 ح 2972، صحيح البخاري
1: 206، صحيح مسلم 1: 354 ح 490، سنن ابن ماجة 1: 286 ح 883، سنن النسائي 2: 209،
السنن الكبرى 2: 103.