responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 388

القدمين، و الجبهة» [1]، و ما مر في خبر حماد، و فيه: «أنامل إبهامي الرجلين» [2].

فهو مشعر بتعيّنها، و الرواية عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله مشعرة بإطلاق الأصابع.

و في المبسوط: إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ [3].

و ابن زهرة: يسجد على أطراف القدمين [4].

و أبو الصلاح: أطراف أصابع الرجلين [5].

و في النهاية ذكر الإبهامين هنا، و في باب التحنيط الأصابع [6] و جمع بينهما، قال في النكت: لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود غيرها مسح عليه و ان لم يجب السجود عليه، و تسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه [7].

و الوجه تعيّن الإبهامين. نعم، لو تعذر السجود عليهما، لعدمهما أو قصرهما، أجزأ على بقية الأصابع.

و يجب الانحناء إلى ما يساوي موقفه، أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، كما سلف.

و هل يجب كون الأسافل [8] أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، لقضية‌


[1] ترتيب مسند الشافعي 1: 91 ح 255، المصنف لعبد الرزاق 2: 180 ح 2972، صحيح البخاري 1: 206، صحيح مسلم 1: 354 ح 490، سنن ابن ماجة 1: 286 ح 883، سنن النسائي 2: 209، السنن الكبرى 2: 103.

[2] تقدم في ص 281 الهامش 1.

[3] المبسوط 1: 112.

[4] الغنية: 496.

[5] الكافي في الفقيه: 119.

[6] النهاية: 36، و 71.

[7] نكت النهاية: 604.

[8] في هامش م: أي دبره. و راجع في ذلك مفتاح الكرامة 2: 435.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست