responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 390

و قال ابن حمزة: يسجد على أحد جانبيها، فان لم يتمكن فالحفيرة، فان لم يتمكن فعلى ذقنه [1]. و قال علي بن بابويه: يحفر حفيرة ذو الدمل، و ان كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته، فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته، فان عجز فعلى ظهر كفّه، فان عجز فعلى ذقنه [2]، و تبعه ولده- رحمه اللّٰه- [3].

و الذي في رواية مصادف: انّه خرج به دمل، فرآه الصادق عليه السلام يسجد على جانب، فأمره بحفيرة ليقع سالم الجبهة على الأرض [4].

و عن الصادق عليه السلام- في رواية مرسلة- فيمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، فقال: «يضع ذقنه على الأرض، لقوله تعالى يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً [5].

و لو تعذر ذلك كله أومأ، كما سلف.

الثالثة [وجوب التسبيح في السجود]

يجب التسبيح فيه عينا على الأقوى، و صورته: سبحان ربي الأعلى و بحمده، لما مرّ، و الخلاف فيه كما في الركوع.

و تجب الطمأنينة بقدره الّا مع الضرورة المانعة، و ليست ركنا خلافا للشيخ في الخلاف [6].

و يجب رفع الرأس من السجود الأول، و الاعتدال جالسا، و الطمأنينة في الاعتدال، و العود الى السجود كالأول. و دليل ذلك ما سبق في الركوع.


[1] لم نلاحظه في (الوسيلة) و لعله في كتابه الآخر (الواسطة).

[2] الفقيه 1: 174، المقنع: 26.

[3] الفقيه 1: 174، المقنع: 26.

[4] الكافي 3: 333 ح 5، التهذيب 2: 86 ح 317.

[5] الكافي 3: 334 ح 6، التهذيب 2: 86 ح 318.

و الآية في سورة الإسراء: 107.

[6] الخلاف 1: 359 المسألة: 116.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست