responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 387

الصلاة، و نسيان السجدة في الأوليين و الأخيرتين سواء» [1].

و الجواب: انّ انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، و الّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا و لم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية.

و لعل الركن مسمّى السجود، و لا يتحقق الإخلال به الّا بترك السجدتين معا.

و اما الحديث ففي سنده إرسال، و في المعلى كلام.

و يعارض بما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: «إذا ذكر بعد ركوعه انّه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء» [2]، و يقرب منه رواية حكم بن حكيم عنه عليه السلام [3].

و روى أبو بصير، قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم، قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها» [4].

و في رواية عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي سجدة فذكرها بعد ركوعه: «يمضي، فإذا سلم سجد» قلت: فإنّه لم يذكر الّا بعد ذلك. قال:

«يقضي ما فاته إذا ذكره» [5].

الثانية [وجوب السجود على الأعضاء السبعة]

يجب السجود على الأعضاء السبعة، و هي: الجبهة، و الكفان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين، إجماعا منا- و ان كان المرتضى يجتزئ عن الكفين بمفصلهما عند الزندين [6]- لما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بطريق ابن عباس: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين، و الركبتين، و أطراف‌


[1] التهذيب 2: 154 ح 606، الاستبصار 1: 359 ح 1363.

[2] التهذيب 2: 153 ح 602، الاستبصار 1: 359 ح 1361.

[3] التهذيب 2: 150 ح 588، الاستبصار 1: 357 ح 1350.

[4] الفقيه 1: 228 ح 1008، التهذيب 2: 152 ح 598، الاستبصار 1: 358 ح 1360.

[5] التهذيب 2: 153 ح 604، الاستبصار 1: 359 ح 1362.

[6] جمل العلم و العمل 3: 32.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست