اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 387
الصلاة، و نسيان السجدة في الأوليين و الأخيرتين سواء»[1].
و الجواب:
انّ انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، و الّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود
مبطلا و لم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية.
و لعل الركن
مسمّى السجود، و لا يتحقق الإخلال به الّا بترك السجدتين معا.
و اما
الحديث ففي سنده إرسال، و في المعلى كلام.
و يعارض بما
رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: «إذا ذكر بعد ركوعه انّه لم يسجد،
فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء»[2]، و يقرب
منه رواية حكم بن حكيم عنه عليه السلام[3].
و روى أبو
بصير، قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم، قال: «يسجدها إذا
ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها»[4].
و في رواية
عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي سجدة فذكرها بعد ركوعه: «يمضي، فإذا سلم سجد»
قلت: فإنّه لم يذكر الّا بعد ذلك. قال:
يجب السجود
على الأعضاء السبعة، و هي: الجبهة، و الكفان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين،
إجماعا منا- و ان كان المرتضى يجتزئ عن الكفين بمفصلهما عند الزندين[6]- لما رووه
عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بطريق ابن عباس: «أمرت بالسجود على سبعة
أعظم: اليدين، و الركبتين، و أطراف