و يعارض بما
يأتي، مع قصوره عن الدلالة على محل النزاع، إذ ظاهره انه شك في السجود، و يكون
(الترك) بمعنى توهّم الترك، و قرينته «فلم تدر أ واحدة أو اثنتين»، و يكون فيه
دلالة على انّ الشك في أفعال الأوليين يبطل دون الأخيرتين. و معنى قوله: «بعد ان
تكون قد حفظت الركوع» ان يتعلق الشك بالسجود لا غير، لانه لو تعلّق بالركوع و
السجود كان شكّا في ركعة، فيصير شكّا في العدد و له حكم آخر.
و هذا
التأويل لا غبار عليه، الا انّ في إعادة الصلاة بالشك في أفعال الأوليين بعدا و
مخالفة للمشهور، و ليس ببعيد حمل (الاستقبال) على الاستحباب.
و يظهر من
كلام الشيخ في المبسوط انّ الأوليين أيضا يلفق فيهما السجود و الركوع[2] لما مرّ، و
هو متروك.
الثاني: ان
الإخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل إذا كان سهوا، و عليه معظم الأصحاب بل هو إجماع.
و في كلام
ابن أبي عقيل إيماء الى أنّ الإخلال بالواحدة مبطل و ان كان سهوا[3] لصدق
الإخلال بالركن إذ الماهية المركّبة تفوت بفوات جزء منها، و تمسّكا برواية المعلى
بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته، قال: «إذا
ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و ان
ذكرها بعد ركوعه أعاد