responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 386

ان تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود» [1].

و يعارض بما يأتي، مع قصوره عن الدلالة على محل النزاع، إذ ظاهره انه شك في السجود، و يكون (الترك) بمعنى توهّم الترك، و قرينته «فلم تدر أ واحدة أو اثنتين»، و يكون فيه دلالة على انّ الشك في أفعال الأوليين يبطل دون الأخيرتين. و معنى قوله: «بعد ان تكون قد حفظت الركوع» ان يتعلق الشك بالسجود لا غير، لانه لو تعلّق بالركوع و السجود كان شكّا في ركعة، فيصير شكّا في العدد و له حكم آخر.

و هذا التأويل لا غبار عليه، الا انّ في إعادة الصلاة بالشك في أفعال الأوليين بعدا و مخالفة للمشهور، و ليس ببعيد حمل (الاستقبال) على الاستحباب.

و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط انّ الأوليين أيضا يلفق فيهما السجود و الركوع [2] لما مرّ، و هو متروك.

الثاني: ان الإخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل إذا كان سهوا، و عليه معظم الأصحاب بل هو إجماع.

و في كلام ابن أبي عقيل إيماء الى أنّ الإخلال بالواحدة مبطل و ان كان سهوا [3] لصدق الإخلال بالركن إذ الماهية المركّبة تفوت بفوات جزء منها، و تمسّكا برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته، قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد‌


[1] التهذيب 2: 154 ح 605، الاستبصار 1: 360 ح 1364.

و صدره في الكافي 3: 349 ح 3 و نصه: «كان أبو الحسن عليه السلام .. استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما اثنتان».

[2] المبسوط 1: 119.

[3] مختلف الشيعة: 131.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست