responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 385

الواجب السادس: السجود.

و فيه مسائل.

الأولى [أدلة وجوب السجود]

أجمع العلماء على وجوب السجود في الصلاة، لنصّ القرآن، و نصّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قولا- كما في تعليم المسي‌ء في صلاته [1]- و فعلا- في سائر صلواته- و لخبري حماد و زرارة [2].

و تجب في كل ركعة سجدتان، فهما معا ركن تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا، عمدا و سهوا و جهلا. و لو أخلّ بواحدة منهما سهوا لم تبطل، سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، و هنا خلاف في موضعين:

أحدهما: ان الإخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين، و الخلاف فيه مع الشيخ كما تقدم في الركوع [3].

لنا: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة:

الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» [4]. و روى الحلبي عن الصادق عليه السلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود» [5].

و احتج الشيخ في التهذيب برواية البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن ذكر في الثانية و هو راكع انه ترك سجدة في الأولى، قال: «كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أو واحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. فإذا كان في الثالثة و الرابعة، فتركت سجدة بعد‌


[1] تقدم في ص 363 الهامش 3.

[2] تقدما في ص 378- 381.

[3] راجع ص 364.

[4] الفقيه 1: 225 ح 991، التهذيب 2: 152 ح 597.

[5] الكافي 3: 273 ح 8، التهذيب 2: 140 ح 544.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست