اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 385
الواجب
السادس: السجود.
و فيه
مسائل.
الأولى [أدلة وجوب السجود]
أجمع
العلماء على وجوب السجود في الصلاة، لنصّ القرآن، و نصّ النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله قولا- كما في تعليم المسيء في صلاته[1]- و فعلا-
في سائر صلواته- و لخبري حماد و زرارة[2].
و تجب في كل
ركعة سجدتان، فهما معا ركن تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا، عمدا و سهوا و جهلا. و
لو أخلّ بواحدة منهما سهوا لم تبطل، سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، و هنا
خلاف في موضعين:
أحدهما: ان
الإخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين، و الخلاف فيه مع الشيخ كما
تقدم في الركوع[3].
لنا: رواية
زرارة عن الباقر عليه السلام: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة:
الطهور، و
الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود»[4]. و روى الحلبي عن
الصادق عليه السلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»[5].
و احتج
الشيخ في التهذيب برواية البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن ذكر في الثانية و هو
راكع انه ترك سجدة في الأولى، قال: «كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت
السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أو واحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان.
فإذا كان في الثالثة و الرابعة، فتركت سجدة بعد