اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 384
الإيصال، فممنوع إذا الواجب انحناء يصل معه الكفان لا رءوس الزندين.
قال: و لو
كانت مشدودة فعل بها كذلك، و كذا لو كانت له يد بغير ذراع.
قال: و لا
بأس بالدعاء فيهما- يعني الركوع و السجود- لأمر الدين و الدنيا، من غير أن يرفع
يديه في الركوع عن ركبتيه، و لا عن الأرض في سجوده.
و لو عدّ
التسبيح في ركوعه و سجوده، و حفظ على نفسه صلاته، لم أر بذلك بأسا.
و لو نسي
التسبيح، الّا انّه قد لبث راكعا و ساجدا بمقدار تسبيحة واحدة، أجزأه. و مفهومه
انه لو لم يلبث لم يجزه، فيكون إشارة الى انّ الطمأنينة ركن كقول الشيخ، و
اللّٰه تعالى أعلم.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 384