responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 384

الإيصال، فممنوع إذا الواجب انحناء يصل معه الكفان لا رءوس الزندين.

قال: و لو كانت مشدودة فعل بها كذلك، و كذا لو كانت له يد بغير ذراع.

قال: و لا بأس بالدعاء فيهما- يعني الركوع و السجود- لأمر الدين و الدنيا، من غير أن يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه، و لا عن الأرض في سجوده.

و لو عدّ التسبيح في ركوعه و سجوده، و حفظ على نفسه صلاته، لم أر بذلك بأسا.

و لو نسي التسبيح، الّا انّه قد لبث راكعا و ساجدا بمقدار تسبيحة واحدة، أجزأه. و مفهومه انه لو لم يلبث لم يجزه، فيكون إشارة الى انّ الطمأنينة ركن كقول الشيخ، و اللّٰه تعالى أعلم.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست