responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 380

و الحديثان أوردهما في التهذيب و لم ينكر منهما شيئا، و هما يتضمّنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، و لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه [1] و صاحب الفاخر، و نفاه ابن أبي عقيل و الفاضل [2]، و هو ظاهر ابن الجنيد.

و الأقرب استحبابه، لصحة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زينة الصلاة، و استكانة من المصلي» [3]، و حينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس، و ينتهي بانتهائه، و عليه جماعة من العامة [4].

الثالثة عشرة [استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع و الرفع]

يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع و الرفع ليعلم المأموم، لما سبق من استحباب إسماع الإمام المأمومين، اما المأموم فسر، و اما المنفرد فمخيّر إلّا التسميع، فإنه جهر على إطلاق الرواية السالفة [5].

و تجوز الصلاة على النبي و آله في الركوع و السجود بل تستحب، ففي الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و هو في الصلاة المكتوبة إما راكعا أو ساجدا، فيصلّي عليه و هو على تلك الحال؟ فقال: «نعم، انّ الصلاة على نبي اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كهيئة التكبير و التسبيح، و هي عشر حسنات، يبتدرها ثمانية عشر ملكا، أيهم يبلّغه إياها» [6].

و عن الحلبي عنه عليه السلام: «كل ما ذكرت اللّٰه عز و جل به، و النبي‌


[1] الفقيه 1: 305، الهداية: 39.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 120.

[3] مجمع البيان 5: 550، و في الدر المنثور 6: 403 عن ابن أبي حاتم و ابن مردويه و الحاكم و البيهقي.

[4] المجموع 3: 399، المغني 1: 582.

[5] تقدمت ص 378 الهامش 2.

[6] الكافي 3: 322 ح 5، التهذيب 2: 299 ح 1206.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست