اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 380
و الحديثان أوردهما في التهذيب و لم ينكر منهما شيئا، و هما يتضمّنان
رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، و لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني
بابويه[1] و صاحب الفاخر، و نفاه ابن
أبي عقيل و الفاضل[2]،
و هو ظاهر ابن الجنيد.
و الأقرب
استحبابه، لصحة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زينة الصلاة، و
استكانة من المصلي»[3]، و حينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع
الرأس، و ينتهي بانتهائه، و عليه جماعة من العامة[4].
الثالثة عشرة [استحباب رفع
الامام صوته بالذكر في الركوع و الرفع]
يستحب
للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع و الرفع ليعلم المأموم، لما سبق من استحباب
إسماع الإمام المأمومين، اما المأموم فسر، و اما المنفرد فمخيّر إلّا التسميع،
فإنه جهر على إطلاق الرواية السالفة[5].
و تجوز
الصلاة على النبي و آله في الركوع و السجود بل تستحب، ففي الصحيح عن عبد
اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يذكر
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و هو في الصلاة المكتوبة إما راكعا أو ساجدا،
فيصلّي عليه و هو على تلك الحال؟ فقال: «نعم، انّ الصلاة على نبي اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله كهيئة التكبير و التسبيح، و هي عشر حسنات، يبتدرها
ثمانية عشر ملكا، أيهم يبلّغه إياها»[6].
و عن الحلبي
عنه عليه السلام: «كل ما ذكرت اللّٰه عز و جل به، و النبي