responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 381

صلّى اللّٰه عليه و آله، فهو من الصلاة» [1].

و يلحق بذلك أحكام.

يرجع طويل اليدين و قصيرهما في قدر الانحناء الى مستوي الخلقة، و كذا فاقدهما.

و يجب أن يأتي بالذكر الواجب حال طمأنينته. فلو شرع فيه قبل الطمأنينة، أو أتمّه بعدها عامدا، بطلت صلاته الّا ان يعيده حيث يمكن العود.

و لا ينبغي مدّ التكبير قصدا لبقائه ذاكرا الى تمام الهوي، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «التكبير جزم» [2].

و رفع اليدين ثابت في حق القاعد و المضطجع و المستلقي.

و قال الكراجكي في الروضة: محل التكبير عند إرسال اليدين بعد الرفع.

و لو قال في الرفع: من حمد اللّٰه سمع، لم يأت بالمستحب، و في بطلان الصلاة نظر، من الشك في كونه ثناء على اللّٰه تعالى.

و لو نوى بالتحميد الوظيفة و شكر نعمة يتذكرها، أو نوى العاطس به الوظيفتين، فلا بأس، لعدم تغير الغرض بهذه النية، و أصالة الحصة.

و لو سقط رفع الرأس لعارض، سقط الذكر فيه.

و لو زال العذر بعد السجود، أو الشروع بوضع الجبهة، لم يلتفت.

و لو كان قبل وضع الجبهة، استدركه عند الفاضل [3] و هو قوي، لوجوب الانتصاب و الطمأنينة مع الإمكان و قد أمكن، و به علل في المعتبر و لم يرجّح شيئا [4]. و في المبسوط: يمضي في صلاته [5] للحكم بسقوطه و قد خرج عن‌


[1] الكافي 3: 337 ح 6، التهذيب 2: 316 ح 1293.

[2] تلخيص الحبير 3: 283.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 120.

[4] المعتبر 2: 205.

[5] المبسوط 1: 112.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست