responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 379

الأرض، و مل‌ء ما شئت من شي‌ء بعد» [1].

و الذي أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصل، و الخبر حجة عليه و طريقه صحيح، و اليه ذهب صاحب الفاخر، و اختاره ابن الجنيد و لم يقيّده بالمأموم.

و استحب أيضا في الذكر هنا: باللّه أقوم و اقعد.

و ذهب ابن أبي عقيل- في ظاهر كلامه- و ابن إدريس، و صرّح به أبو الصلاح و ابن زهرة، إلى انه يقول: (سمع اللّٰه لمن حمده) في حال ارتفاعه، و باقي الأذكار بعد انتصابه [2]. و هو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه، و هو قول الأكثر [3].

و يستحب الترتيل في أذكار الركوع و الرفع، و الخبر عن حماد يتضمّن الترتيل في التسبيح في الركوع و السجود [4].

الثانية عشرة [ما روي من رفع اليدين قبل و بعد الركوع و السجود]

روى معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود، و إذا أراد ان يسجد الثانية [5].

و رواية ابن مسكان عنه عليه السلام قال في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع و السجود، و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود [6].

و ظاهرهما مقارنة الرفع للرفع، و عدم تقييد الرفع بالتكبير، فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع.


[1] رواه الثقفي في الغارات 1: 246، و عبد الرزاق في مصنفه 2: 163 ح 2907، و مسلم في صحيحه 1: 346 ح 476، و البيهقي في سننه 2: 94.

[2] السرائر: 47، الكافي في الفقه: 123، الغنية: 497.

[3] راجع: النهاية: 71، المقنع: 28، المعتبر 2: 304، تذكرة الفقهاء 1: 120، نهاية الإحكام 1: 486.

[4] الكافي 3: 311 ح 8، الفقيه 1: 196 ح 916، التهذيب 2: 81 ح 301.

[5] التهذيب 2: 75 ح 279.

[6] التهذيب 2: 75 ح 280، و تمامه: قال: «هي العبودية».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست