و الذي
أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصل، و الخبر حجة عليه و طريقه صحيح، و اليه ذهب
صاحب الفاخر، و اختاره ابن الجنيد و لم يقيّده بالمأموم.
و استحب
أيضا في الذكر هنا: باللّه أقوم و اقعد.
و ذهب ابن
أبي عقيل- في ظاهر كلامه- و ابن إدريس، و صرّح به أبو الصلاح و ابن زهرة، إلى انه
يقول: (سمع اللّٰه لمن حمده) في حال ارتفاعه، و باقي الأذكار بعد انتصابه[2]. و هو
مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه، و هو قول الأكثر[3].
و يستحب
الترتيل في أذكار الركوع و الرفع، و الخبر عن حماد يتضمّن الترتيل في التسبيح في
الركوع و السجود[4].
الثانية عشرة [ما روي من
رفع اليدين قبل و بعد الركوع و السجود]
روى معاوية
بن عمار، قال: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع
رأسه من الركوع، و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود، و إذا أراد ان يسجد الثانية[5].
و رواية ابن
مسكان عنه عليه السلام قال في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع و السجود، و
كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود[6].
و ظاهرهما
مقارنة الرفع للرفع، و عدم تقييد الرفع بالتكبير، فلو ترك التكبير فظاهرهما
استحباب الرفع.
[1]
رواه الثقفي في الغارات 1: 246، و عبد الرزاق في مصنفه 2: 163 ح 2907، و مسلم في
صحيحه 1: 346 ح 476، و البيهقي في سننه 2: 94.
[2]
السرائر: 47، الكافي في الفقه: 123، الغنية: 497.