responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 37

خز أو كتان، أو قطن، جائز [1].

و لا يجوز ما غش بوبر الأرانب و الثعالب على الأشهر، و ادعى فيه بعض الأصحاب الإجماع [2] و هو مروي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بطريقين الا انّ فيهما انقطاعا [3].

و لا تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام بجوازه [4] لاشتهارهما دونها، و إمكان حملها على التقية.

الثاني [في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل]

قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل [5].

و قيدها ابن حمزة و بعضهم بالخوارزمية [6] تبعا لما ذكره في التهذيب عن بشير بن بشار، قال سألته عن الصلاة في الفنك و السنجاب، الى قوله عليه السلام: «صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية» [7].

و منع منه في النهاية [8] و رواية زرارة السالفة تدلّ على المنع من حيث عدم أكل لحمه [9]- و هو ظاهر الأكثر [10]- و لأن في صدر الرواية انه سأله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب.

و يعارضها صحيحة أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر عليه السلام:


[1] التهذيب 2: 367 ح 1524، الاستبصار 1: 386 ح 1468.

[2] كابن زهرة في الغنية: 493.

[3] التهذيب 2: 212 ح 830، 831، الاستبصار 1: 387 ح 1469، 1470.

[4] الفقيه 1: 170 ح 805، التهذيب 2: 213 ح 834، الاستبصار 1: 387 ح 1471.

[5] المبسوط 1: 83.

[6] الوسيلة: 87، الفقيه 1: 172، المقنع: 24.

[7] التهذيب 2: 210 ح 823، و في الاستبصار 1: 384 ح 1458 عن بشير بن يسار.

[8] النهاية: 587.

[9] تقدمت في ص 32 الهامش 5.

[10] راجع: الفقيه 1: 170، المهذب 1: 75، مختلف الشيعة: 79.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست