و لا يجوز
ما غش بوبر الأرانب و الثعالب على الأشهر، و ادعى فيه بعض الأصحاب الإجماع[2] و هو مروي
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بطريقين الا انّ فيهما انقطاعا[3].
و لا
تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام بجوازه[4] لاشتهارهما
دونها، و إمكان حملها على التقية.
الثاني [في جواز الصلاة في
السنجاب و الحواصل]
قال الشيخ
في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل[5].
و قيدها ابن
حمزة و بعضهم بالخوارزمية[6] تبعا لما ذكره في
التهذيب عن بشير بن بشار، قال سألته عن الصلاة في الفنك و السنجاب، الى قوله عليه
السلام: «صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية»[7].
و منع منه
في النهاية[8] و رواية زرارة السالفة تدلّ على المنع من حيث عدم أكل
لحمه[9]- و هو ظاهر الأكثر[10]- و لأن في
صدر الرواية انه سأله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب.
و يعارضها
صحيحة أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر عليه السلام: