responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 376

ثم يسبّح ثلاثا كبريات أو خمسا أو سبعا، و ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير أنه نهاية الكمال [1]، و في رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام إشارة اليه حيث قال: «الفريضة تسبيحة، و السنّة ثلاث، و الفضل في سبع» [2].

و لكن روى حمزة بن حمران و الحسن بن زياد: انهما صليا مع الصادق عليه السلام فعدّدا عليه في الركوع (سبحان ربي العظيم) أربعا أو ثلاثا و ثلاثين مرة، و قال أحدهما في حديثه (و بحمده) في الركوع و السجود [3]. و روى ابان ابن تغلب: انه عدّ على الصادق عليه السلام في الركوع و السجود ستين تسبيحة [4].

قال في المعتبر: الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم الّا ان يكون إماما [5]، و هو حسن. و لو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.

و لا ينبغي ان ينقص المصلي من الثلاث شيئا، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام: «يقول: سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا في الركوع، و سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، و من نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، و من لم يسبّح فلا صلاة له» [6] و المراد به نقص الكمال و الفضيلة.

فروع:

الظاهر استحباب الوتر، لظاهر الأحاديث، و عدّ الستين لا ينافي الزيادة‌


[1] المبسوط 1: 111، المقنعة: 16، المقنع: 28، المراسم: 71.

[2] التهذيب 2: 76 ح 282، الاستبصار 1: 322 ح 1204.

[3] الكافي 3: 329 ح 3، التهذيب 2: 300 ح 1210، الاستبصار 1: 325 ح 1214.

[4] الكافي 3: 329 ح 2، التهذيب 2: 299 ح 1205.

[5] المعتبر 2: 202.

[6] الكافي 3: 329 ح 1، التهذيب 2: 157 ح 615، الاستبصار 1: 324 ح 1213.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست