اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 375
و يعارض
بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: أدنى ما يجزئ في التكبير في الصلاة واحدة[6] مع استقرار
الإجماع على خلاف قوليهما.
العاشرة [استحباب الذكر
أمام التسبيح]
يستحب الذكر
أمام التسبيح إجماعا. قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «اما
الركوع فعظموا الرب، و اما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم»[7].
و ليكن رواه
زرارة عن الباقر عليه السلام: «رب لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكلت،
و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري، و شعري و بشري، و لحمي و دمي، و مخي و عصبي، و
عظامي و ما أقلته قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر»[8].