responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 375

و يعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: أدنى ما يجزئ في التكبير في الصلاة واحدة [6] مع استقرار الإجماع على خلاف قوليهما.

العاشرة [استحباب الذكر أمام التسبيح]

يستحب الذكر أمام التسبيح إجماعا. قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «اما الركوع فعظموا الرب، و اما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم» [7].

و ليكن رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: «رب لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكلت، و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري، و شعري و بشري، و لحمي و دمي، و مخي و عصبي، و عظامي و ما أقلته قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر» [8].


[1] الخلاف 1: 347 المسألة: 96.

[2] مختلف الشيعة: 96.

[3] المراسم: 69.

[4] الكافي 3: 319 ح 1، التهذيب 2: 77 ح 289.

[5] الكافي 3: 321 ح 1، التهذيب 2: 79 ح 295.

[6] التهذيب 2: 66 ح 238.

[7] المصنف لعبد الرزاق 2: 145 ح 2839، مسند احمد 1: 155، سنن الدارمي 1: 304، صحيح مسلم 1: 348 ح 479، سنن أبي داود 1: 232 ح 876، سنن النسائي 2: 190.

مسند أبي يعلى 1: 332 ح 417، شرح معاني الآثار 1: 233، السنن الكبرى 2: 110.

[8] الكافي 3: 139 ح 1، التهذيب 2: 77 ح 289.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست