اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 377
عليه. و لو شك في العدد بني على الأقل. و الأقرب ان الواجبة هي
الأولى، لأنه مخاطب بذلك حال الركوع، و لا يفتقر الى قصد ذلك. نعم، لو نوى وجوب
غيرها فالأقرب الجواز، لعدم يقين التضيّق.
و الطمأنينة
للمستحبات لا ريب في استحبابها، لان جواز تركها ينفي وجوبها إلا إذا قدّم المستحب،
فان الظاهر وجوب الطمأنينة تخييرا، لانه لم يأت بالواجب بعد. و كذا الكلام في
طمأنينة السجود، و زيادة القيام للقنوت، و الدعاء بعد فراغ واجب القراءة.
أما القيام
في القراءة الواجبة فموصوف بالوجوب و ان كان بسورة طويلة، غاية ما في الباب انه من
قبيل الواجب المخيّر.
اما لو أدخل
التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصلاة، أو سأل الجنة و استعاذ من النار في
أثناء القراءة، ففي وجوب هذا القيام نظر، أقربه الوجوب، لما سبق، و كذا القيام
للوقف المستحب في أثناء القراءة.
اما القيام
الذي يقع فيه السكوت للتنفس فلا إشكال في وجوبه، لانه من ضرورات القراءة.
الحادية عشرة [استحباب قول
«سمع اللّٰه لمن حمده» بعد رفع الرأس من الركوع]
يستحب ان يقول
بعد رفع رأسه من الركوع: (سمع اللّٰه لمن حمده) إماما كان أو مأموما، لقول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تتم صلاة أحدكم» إلى قوله «ثم يقول: سمع
اللّٰه لمن حمده»[1]. و استدل بعض العامة بهذا على وجوبها[2]، و هو غير
دال، لأنّ الأفضلية تمام أيضا.
و محلّها
بعد تمكّنه من الانتصاب، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام:
«قل: سمع
اللّٰه لمن حمده- و أنت منتصب قائم- الحمد للّٰه رب العالمين، أهل