responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 377

عليه. و لو شك في العدد بني على الأقل. و الأقرب ان الواجبة هي الأولى، لأنه مخاطب بذلك حال الركوع، و لا يفتقر الى قصد ذلك. نعم، لو نوى وجوب غيرها فالأقرب الجواز، لعدم يقين التضيّق.

و الطمأنينة للمستحبات لا ريب في استحبابها، لان جواز تركها ينفي وجوبها إلا إذا قدّم المستحب، فان الظاهر وجوب الطمأنينة تخييرا، لانه لم يأت بالواجب بعد. و كذا الكلام في طمأنينة السجود، و زيادة القيام للقنوت، و الدعاء بعد فراغ واجب القراءة.

أما القيام في القراءة الواجبة فموصوف بالوجوب و ان كان بسورة طويلة، غاية ما في الباب انه من قبيل الواجب المخيّر.

اما لو أدخل التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصلاة، أو سأل الجنة و استعاذ من النار في أثناء القراءة، ففي وجوب هذا القيام نظر، أقربه الوجوب، لما سبق، و كذا القيام للوقف المستحب في أثناء القراءة.

اما القيام الذي يقع فيه السكوت للتنفس فلا إشكال في وجوبه، لانه من ضرورات القراءة.

الحادية عشرة [استحباب قول «سمع اللّٰه لمن حمده» بعد رفع الرأس من الركوع]

يستحب ان يقول بعد رفع رأسه من الركوع: (سمع اللّٰه لمن حمده) إماما كان أو مأموما، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تتم صلاة أحدكم» إلى قوله «ثم يقول: سمع اللّٰه لمن حمده» [1]. و استدل بعض العامة بهذا على وجوبها [2]، و هو غير دال، لأنّ الأفضلية تمام أيضا.

و محلّها بعد تمكّنه من الانتصاب، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام:

«قل: سمع اللّٰه لمن حمده- و أنت منتصب قائم- الحمد للّٰه رب العالمين، أهل‌


[1] سنن أبي داود 1: 226 ح 857.

[2] المجموع 3: 414، المغني 1: 584، الشرح الكبير 1: 582.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست