responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 374

عليهما السلام: «لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك» [1] و من ثم قال ابن بابويه: ينظر الراكع ما بين قدميه الى موضع سجوده [2].

و يستحب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرّجات الأصابع، لما سبق عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [3] و عن الصادق عليه السلام في خبر حماد: «و ملأ كفّيه من ركبتيه» [4].

و يستحب البدأة بوضع اليد اليمنى، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام [5] و يسقط مع التعذر، و لو قدر بإحداهما وضعها.

التاسعة [استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه]

يستحب التكبير للركوع قائما رافعا يديه كما سبق، لما سبق في خبر حماد [6].

و روى الحسن بن سعيد في كتابه عن علي عليه السلام بإسناده: «رفع اليدين في التكبير هو العبودية». و روى زرارة عن الصادق عليه السلام:

«رفعك يدك في الصلاة زينتها» [7].

و نقل المرتضى في الانتصار انفراد الإمامية بإيجاب رفع اليدين بالتكبير [8]، قال في المعتبر: و لا أعرف ما حكاه- رحمه اللّٰه- [9].

و قال ابن الجنيد: إذا أراد ان يكبر للركوع و السجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير، و لو لم يفعل أجزأه ذلك إلّا في تكبيرة الإحرام. و ظاهره وجوب‌


[1] التهذيب 2: 326 ح 1334.

[2] الفقيه 1: 204.

[3] تقدم في ص 365 الهامش 1.

[4] تقدم في ص 279- 281 الهامش 1.

[5] الكافي 3: 319 ح 1، التهذيب 2: 77 ح 289، 83 ح 308.

[6] تقدم في ص 279- 281 الهامش 1.

[7] التهذيب 2: 76 ح 181.

[8] الانتصار: 44.

[9] المعتبر 2: 199.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست