اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 374
عليهما السلام: «لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك»[1] و من ثم قال ابن بابويه: ينظر الراكع
ما بين قدميه الى موضع سجوده[2].
و يستحب وضع
اليدين على عيني الركبتين مفرّجات الأصابع، لما سبق عن النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله[3] و عن الصادق عليه السلام في خبر حماد: «و ملأ كفّيه من
ركبتيه»[4].
و يستحب
البدأة بوضع اليد اليمنى، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام[5] و يسقط مع
التعذر، و لو قدر بإحداهما وضعها.
التاسعة [استحباب التكبير
للركوع قائما رافعا يديه]
يستحب
التكبير للركوع قائما رافعا يديه كما سبق، لما سبق في خبر حماد[6].
و روى الحسن
بن سعيد في كتابه عن علي عليه السلام بإسناده: «رفع اليدين في التكبير هو
العبودية». و روى زرارة عن الصادق عليه السلام: