responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 373

و قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب [1] و أطلق.

و ألحق الشيخ بالكراهية القراءة في الركوع، و كذا يكره عنده في السجود و التشهد [2]. و قد روى العامة عن علي عليه السلام عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، انه قال: «الا اني نهيت ان اقرأ راكعا، أو ساجدا» [3] و لعله ثبت طريقه عند الشيخ رحمه اللّٰه.

و قد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه [4]، و روى عن عمار عن الصادق عليه السلام في الناسي حرفا من القراءة: لا يقرؤه راكعا بل ساجدا [5].

الثامنة [ذكر بعض ما يستحب في الركوع]

يستحب أن يجعل بين القدمين و الركبتين قدر شبر كما كان في القيام. و رواية زرارة متضمنة التفريج بين الركبتين، و الشبر بين القدمين [6] و الظاهر انهما كالمتلازمين، و صرح ابن الجنيد بمراعاة ذلك بين الركبتين.

و يستحب ان يجنح بمرفقيه، مخرجا ذراعيه عن ملاصقة جنبيه، فاتحا إبطيه، لما سبق في خبر حماد [7]. و ان ينظر الى ما بين قدميه، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام [8] و في رواية غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي‌


[1] الكافي في الفقه: 125.

[2] المبسوط 1: 111.

[3] المصنف لعبد الرزاق 2: 144 ح 2832، مسند احمد 1: 114، صحيح مسلم 1: 349 ح 480، سنن أبي داود 4: 47 ح 4045، سنن النسائي 2: 217، مسند أبي يعلى 1: 330 ح 415، السنن الكبرى 2: 87.

[4] .

[5] التهذيب 2: 297 ح 1195، و في الكافي 3: 315 ح 18.

[6] تقدمت في ص 278- 279 الهامش 1.

[7] تقدم في 277- 279 الهامش 1.

[8] تقدمت في ص 278- 279 الهامش 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست