اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 373
و قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب[1] و أطلق.
و ألحق
الشيخ بالكراهية القراءة في الركوع، و كذا يكره عنده في السجود و التشهد[2]. و قد روى
العامة عن علي عليه السلام عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، انه قال: «الا
اني نهيت ان اقرأ راكعا، أو ساجدا»[3] و لعله ثبت طريقه
عند الشيخ رحمه اللّٰه.
و قد روى في
التهذيب قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه[4]، و روى عن عمار عن
الصادق عليه السلام في الناسي حرفا من القراءة: لا يقرؤه راكعا بل ساجدا[5].
الثامنة [ذكر بعض ما يستحب
في الركوع]
يستحب أن
يجعل بين القدمين و الركبتين قدر شبر كما كان في القيام. و رواية زرارة متضمنة
التفريج بين الركبتين، و الشبر بين القدمين[6] و الظاهر انهما
كالمتلازمين، و صرح ابن الجنيد بمراعاة ذلك بين الركبتين.
و يستحب ان
يجنح بمرفقيه، مخرجا ذراعيه عن ملاصقة جنبيه، فاتحا إبطيه، لما سبق في خبر حماد[7]. و ان ينظر
الى ما بين قدميه، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام[8] و في رواية
غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي