اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 372
د: التطبيق
- و هو: جعل
احدى الكفين على الأخرى ثم إدخالهما بين ركبتيه- لما روي ان سعد بن أبي وقاص قال:
كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب[1]، و هو يدل على
شرعيته ثم نسخه، و لعلّ ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه، و الأسود بن يزيد، و عبد
الرحمن بن الأسود، فقالوا باستحبابه[2].
و لا يحرم
على الأقرب، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب و هو قول
أبي الصلاح[3] و الفاضلين[4].
و ظاهر
الخلاف و ابن الجنيد التحريم[5]، و حينئذ يمكن
البطلان، للنهي عن العبادة كالكتف، و يمكن الصحة، لأن النهي عن وصف خارج.
ه: الركوع
و يداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين أو في كمّية، قاله الأصحاب[6]. و روى
عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه، قال: «ان كان عليه ثوب
آخر فلا بأس، و ان لم يكن فلا يجوز ذلك، و ان أدخل يدا و اخرج أخرى فلا بأس»[7].
و قال ابن
الجنيد: و لو ركع و يداه تحت ثيابه، جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.
[1]
سنن الدارمي 1: 298، صحيح البخاري 1: 200، صحيح مسلم 1: 380 ح 535، سنن ابن ماجة
1: 283 ح 873، سنن أبي داود 1: 229 ح 867، الجامع الصحيح 2: 44 ح 259، سنن النسائي
2: 85، مسند أبي يعلى 2: 134 ح 812.