responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 372

د: التطبيق

- و هو: جعل احدى الكفين على الأخرى ثم إدخالهما بين ركبتيه- لما روي ان سعد بن أبي وقاص قال: كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب [1]، و هو يدل على شرعيته ثم نسخه، و لعلّ ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه، و الأسود بن يزيد، و عبد الرحمن بن الأسود، فقالوا باستحبابه [2].

و لا يحرم على الأقرب، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب و هو قول أبي الصلاح [3] و الفاضلين [4].

و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد التحريم [5]، و حينئذ يمكن البطلان، للنهي عن العبادة كالكتف، و يمكن الصحة، لأن النهي عن وصف خارج.

ه‌: الركوع و يداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين أو في كمّية، قاله الأصحاب [6]. و روى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه، قال: «ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس، و ان لم يكن فلا يجوز ذلك، و ان أدخل يدا و اخرج أخرى فلا بأس» [7].

و قال ابن الجنيد: و لو ركع و يداه تحت ثيابه، جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.


[1] سنن الدارمي 1: 298، صحيح البخاري 1: 200، صحيح مسلم 1: 380 ح 535، سنن ابن ماجة 1: 283 ح 873، سنن أبي داود 1: 229 ح 867، الجامع الصحيح 2: 44 ح 259، سنن النسائي 2: 85، مسند أبي يعلى 2: 134 ح 812.

[2] المجموع 3: 411، المغني 1: 577، المبسوط للسرخسي 1: 19.

[3] الكافي في الفقه: 125.

[4] المعتبر 2: 201، شرائع الإسلام 1: 85، مختلف الشيعة: 100.

[5] الخلاف 1: 347 المسألة: 97، مختلف الشيعة: 100.

[6] راجع: المبسوط 1: 112، الوسيلة: 97، المعتبر 2: 206، شرائع الإسلام 1: 85.

[7] الكافي 3: 395 ح 10، التهذيب 2: 356 ح 1475، الاستبصار 1: 392 ح 1494.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست