responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 352

تنبيه:

قال ابن أبي عقيل: يجهر في صلوات السنن التي تكون في الجماعة، و أطلق.

الثالثة [نفي ركنية القراءة]

القراءة ليست ركنا على الصحيح من المذهب، و نقل فيه الشيخ الإجماع في الخلاف [1] لان المعني به: ما تبطل الصلاة بالإخلال به نسيانا و القراءة ليست كذلك، لما روي ان منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام:

اني صليت المكتوبة و نسيت ان أقرأ في صلاتي كلها، فقال: «أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟» قلت: بلى. فقال: «تمت صلاتك» [2] و يقرب منه رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام [3].

و نقل في المبسوط عن بعض الأصحاب ركنيتها [4] و هو أيضا قول جماعة من العامة [5] لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» [6] و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ الفاتحة: «لا صلاة له، الّا ان يقرأ بها في جهر أو إخفات» [7].


[1] الخلاف 1: 409 المسألة: 156.

[2] الكافي 3: 348 ح 3، التهذيب 2: 146 ح 570، الاستبصار 1: 353 ح 1336.

[3] التهذيب 2: 146 ح 571، الاستبصار 1: 354 ح 1337، السرائر: 484.

[4] المبسوط 1: 105.

[5] كالشافعي و مالك و غيرهم، راجع: المجموع 3: 327، المغني 1: 555، فتح العزيز 3:

308.

[6] مسند احمد 5: 316، صحيح البخاري 1: 192، صحيح مسلم 1: 295 ح 394، سنن ابن ماجة 1: 273 ح 837، الجامع الصحيح 2: 25 ح 247، سنن النسائي 2: 137، سنن الدار قطني 1: 321، السنن الكبرى 2: 164.

[7] الكافي 3: 317 ح 28، التهذيب 2: 146 ح 573، الاستبصار 1: 354 ح 1339.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست