اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 352
تنبيه:
قال ابن أبي
عقيل: يجهر في صلوات السنن التي تكون في الجماعة، و أطلق.
الثالثة [نفي ركنية
القراءة]
القراءة
ليست ركنا على الصحيح من المذهب، و نقل فيه الشيخ الإجماع في الخلاف[1] لان المعني
به: ما تبطل الصلاة بالإخلال به نسيانا و القراءة ليست كذلك، لما روي ان منصور بن
حازم سأل الصادق عليه السلام:
اني صليت
المكتوبة و نسيت ان أقرأ في صلاتي كلها، فقال: «أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟»
قلت: بلى. فقال: «تمت صلاتك»[2] و يقرب منه رواية
معاوية بن عمار عنه عليه السلام[3].
و نقل في
المبسوط عن بعض الأصحاب ركنيتها[4] و هو أيضا قول
جماعة من العامة[5] لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا صلاة لمن
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»[6] و لرواية محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ الفاتحة: «لا صلاة له، الّا ان يقرأ
بها في جهر أو إخفات»[7].