responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 353

و الجواب: المراد نفي الكمال، توفيقا بين الروايات.

و يحتج على العامة بما روي: ان عمر صلّى المغرب فلم يقرأ، فلما فرغ قيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع و السجود. قالوا: حسنا. فقال: فلا بأس، و لم ينكر عليه أحد من الصحابة [1] فدل على اشتهاره بينهم.

الرابعة [حكم العدول من سورة إلى أخرى]

يجوز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة و النافلة ما لم يتجاوز نصفها، فلا يجوز في الفريضة- قاله الشيخان [2]- إلا في سورتي التوحيد و الجحد، فلا عدول عنهما بالشروع، لرواية عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: يرجع من كل سورة الا من قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون [3] و مثله روى الحلبي عنه عليه السلام [4].

و لم أقف الآن على اعتبار النصف، لكن روى عبيد بن زرارة عنه عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: «له ان يرجع ما بينه و بين ان يقرأ ثلثيها» [5].

و الشيخ في التهذيب لما حكى كلام المفيد بتجاوز النصف، لم يذكر له شاهدا سوى ما رواه أبو بصير عنه في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: «يركع و لا يضره» [6]. و هذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف، إذ مفهوم الاسم ليس فيه حجة. نعم، يظهر منه على بعد استحباب قراءة السورة.


[1] الام 7: 237، المصنف لعبد الرزاق 2: 122 ح 2748، المصنف لابن أبي شيبة 1: 396، السنن الكبرى 2: 381.

[2] المقنعة: 24، المبسوط 1: 107، النهاية: 77.

[3] الكافي 3: 317 ح 25، التهذيب 2: 190 ح 752، 290 ح 1166.

[4] التهذيب 2: 190 ح 753.

[5] التهذيب 2: 293 ح 1180.

[6] التهذيب 2: 190 و الحديث فيه برقم 754.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست