و هذا قياس
محض لا أصل له عندنا، و قد نصّ الأصحاب على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف[2]. و يلزم ان
صلاة الاستسقاء سر، و قد نص الجماعة على انها كالعيد، و العيد جهر[3]. و يلزم
أيضا أن يكون القضاء تابعا لليل و النهار، و الإجماع واقع من الأصحاب على انّه
يقضى كما فات، لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «فليقضها كما فاتته»[4] و كذا قضاء
النوافل يجهر فيه و يسرّ على ما كان، نصّ عليه الشيخ في الخلاف، و لم يحتج
بالإجماع بل بالحديث[5].
فرع:
إذا قلنا
بأن المأموم يقرأ ندبا، فلا جهر عليه في الجهرية، لما مر في رواية إسماع الإمام
الأذكار للمأموم دون العكس[6]، و لان بعض الصحابة
جهر خلف النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فلما فرغ من الصلاة قال: «ما بالي
أنازع القرآن»[7] و فيه إشارة الى انّ الجهر فيه تشويش قراءة الإمام.
[1]
المصنّف (لابن أبي شيبة) 1: 364 عن الحسن و أبي عبيدة، غريب الحديث (لأبي عبيد) 1:
170 عن الحسن، و راجع: المهذب 1: 81، المجموع 3: 389.