responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 351

و آله: «صلاة النهار عجماء» [1].

و هذا قياس محض لا أصل له عندنا، و قد نصّ الأصحاب على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف [2]. و يلزم ان صلاة الاستسقاء سر، و قد نص الجماعة على انها كالعيد، و العيد جهر [3]. و يلزم أيضا أن يكون القضاء تابعا لليل و النهار، و الإجماع واقع من الأصحاب على انّه يقضى كما فات، لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «فليقضها كما فاتته» [4] و كذا قضاء النوافل يجهر فيه و يسرّ على ما كان، نصّ عليه الشيخ في الخلاف، و لم يحتج بالإجماع بل بالحديث [5].

فرع:

إذا قلنا بأن المأموم يقرأ ندبا، فلا جهر عليه في الجهرية، لما مر في رواية إسماع الإمام الأذكار للمأموم دون العكس [6]، و لان بعض الصحابة جهر خلف النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فلما فرغ من الصلاة قال: «ما بالي أنازع القرآن» [7] و فيه إشارة الى انّ الجهر فيه تشويش قراءة الإمام.


[1] المصنّف (لابن أبي شيبة) 1: 364 عن الحسن و أبي عبيدة، غريب الحديث (لأبي عبيد) 1: 170 عن الحسن، و راجع: المهذب 1: 81، المجموع 3: 389.

[2] راجع: المراسم: 80، السرائر: 72، الغنية: 500، المعتبر 2: 239.

[3] راجع: المقنعة: 24، المبسوط 1: 134، المراسم: 83، السرائر: 72.

[4] عوالي اللئالي 3: 107 ح 150.

[5] الخلاف 1: 387 المسألة: 140.

[6] الكافي 3: 337 ح 5، و الفقيه 1: 260 ح 1189، التهذيب 2: 102 ح 383 و 384.

[7] الموطأ 1: 86، مسند احمد 2: 487، سنن ابن ماجة 1: 276 ح 848، سنن أبي داود 1:

218 ح 826، الجامع الصحيح 2: 118 ح 312، سنن النسائي 2: 141، شرح معاني الآثار 1: 217، السنن الكبرى 2: 157.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست