responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 350

و كثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي و لا إثبات، كابن أبي عقيل، و الجعفي في الفاخر، و أبي الصلاح- رحمهم اللّٰه.

الثانية [استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد]

تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالإجماع، و لتكن من طوال السور في نوافل الليل- كالأنعام و الكهف و الحم- و من قصارها في نوافل النهار.

قال في المبسوط: و الاقتصار على سورة الإخلاص أفضل، يعني: في نوافل النهار [1]. و يستحب الإخفات فيها، و الجهر في نوافل الليل عند علمائنا أجمع، لما تقدم من قول الصادق عليه السلام: «السنة في صلاة النهار بالإخفات، و السنّة في صلاة الليل بالإجهار» [2].

و روى العامة عن أبي هريرة ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في الصلاة النهار، فارجموه بالبعر» [3].

و ذكر بعض العامة ضابطا للجهر و الإخفات- و تبعهم عليه بعض الأصحاب [4]- و هو: انّ كل صلاة تختص بالنهار، و لا نظير لها بالليل، فجهر كالصبح. و كل صلاة تختص بالليل، و لا نظير لها بالنهار، فجهر أيضا كالمغرب. و كل صلاة تفعل نهارا، و لها نظير بالليل، فما تفعل بالنهار فسّر كالظهرين، و ما تفعل ليلا فجهر كالعشاء.

فعلى هذا صلاة الجمعة و العيد يسنّ الإجهار بهما، لأنهما تفعلان نهارا، و لا نظير لهما ليلا. و الكسوف يستحب فيها الإسرار، لأنها تفعل نهارا، و لها نظير بالليل و هي الخسوف، فيجهر فيه. و الأصل فيه قوله صلّى اللّٰه عليه‌


[1] المبسوط 1: 108.

[2] التهذيب 2: 289 ح 1161، الاستبصار 1: 313 ح 1165.

[3] المصنّف (لابن أبي شيبة) 1: 365 عن يحيى بن أبي كثير، المهذّب (لأبي إسحاق الشيرازي) 1: 81، المعتبر 2: 184.

[4] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1: 117.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست