اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 350
و كثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي و لا إثبات، كابن أبي
عقيل، و الجعفي في الفاخر، و أبي الصلاح- رحمهم اللّٰه.
الثانية [استحباب السورة في
النافلة عقيب الحمد]
تستحب
السورة في النافلة عقيب الحمد بالإجماع، و لتكن من طوال السور في نوافل الليل-
كالأنعام و الكهف و الحم- و من قصارها في نوافل النهار.
قال في
المبسوط: و الاقتصار على سورة الإخلاص أفضل، يعني: في نوافل النهار[1]. و يستحب
الإخفات فيها، و الجهر في نوافل الليل عند علمائنا أجمع، لما تقدم من قول الصادق
عليه السلام: «السنة في صلاة النهار بالإخفات، و السنّة في صلاة الليل بالإجهار»[2].
و روى
العامة عن أبي هريرة ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا
رأيتم من يجهر بالقراءة في الصلاة النهار، فارجموه بالبعر»[3].
و ذكر بعض
العامة ضابطا للجهر و الإخفات- و تبعهم عليه بعض الأصحاب[4]- و هو: انّ
كل صلاة تختص بالنهار، و لا نظير لها بالليل، فجهر كالصبح. و كل صلاة تختص بالليل،
و لا نظير لها بالنهار، فجهر أيضا كالمغرب. و كل صلاة تفعل نهارا، و لها نظير
بالليل، فما تفعل بالنهار فسّر كالظهرين، و ما تفعل ليلا فجهر كالعشاء.
فعلى هذا
صلاة الجمعة و العيد يسنّ الإجهار بهما، لأنهما تفعلان نهارا، و لا نظير لهما
ليلا. و الكسوف يستحب فيها الإسرار، لأنها تفعل نهارا، و لها نظير بالليل و هي
الخسوف، فيجهر فيه. و الأصل فيه قوله صلّى اللّٰه عليه