اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 337
إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فالجمعة و الأعلى، و في
صبحها و ظهريها بالجمعة و المنافقين[1].
و قال ان
نسيهما أو إحداهما في الظهر يوم الجمعة رجع ما لم يقرأ النصف، فإن قرأ النصف أتمها
ركعتين ندبا، ثم أعاد الظهر بالسورتين[2].
قال: و من
قرأ في الغداة يوم الاثنين و الخميس بهل أتى و الغاشية وقاه اللّٰه شر
اليومين[3].
قال: و حكى
من صحب الرضا عليه السلام الى خراسان انه كان يقرأ في صلاته السور التي ذكرناها،
فلذلك اخترناها[4].
قلت: روى
الكليني عن أبي علي بن راشد، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت الى
محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرأ في الفرائض بأنا أنزلناه و قل هو
اللّٰه أحد و ان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام: «لا
يضيقن صدرك بقراءتهما، فان الفضل و اللّٰه فيهما»[5].
قال ابن
بابويه: و انما يستحب قراءة القدر في الاولى و التوحيد في الثانية، لأن القدر سورة
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و أهل بيته، فيجعلهم المصلي وسيلة الى
اللّٰه تعالى، لانه بهم وصل الى معرفته. و اما التوحيد فالدعاء على أثرها
مستحبات، و هو القنوت[6].
و منها: استحباب ما تضمّنته
رواية معاذ بن مسلم عن الصادق