responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 337

إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فالجمعة و الأعلى، و في صبحها و ظهريها بالجمعة و المنافقين [1].

و قال ان نسيهما أو إحداهما في الظهر يوم الجمعة رجع ما لم يقرأ النصف، فإن قرأ النصف أتمها ركعتين ندبا، ثم أعاد الظهر بالسورتين [2].

قال: و من قرأ في الغداة يوم الاثنين و الخميس بهل أتى و الغاشية وقاه اللّٰه شر اليومين [3].

قال: و حكى من صحب الرضا عليه السلام الى خراسان انه كان يقرأ في صلاته السور التي ذكرناها، فلذلك اخترناها [4].

قلت: روى الكليني عن أبي علي بن راشد، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرأ في الفرائض بأنا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد و ان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام: «لا يضيقن صدرك بقراءتهما، فان الفضل و اللّٰه فيهما» [5].

قال ابن بابويه: و انما يستحب قراءة القدر في الاولى و التوحيد في الثانية، لأن القدر سورة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و أهل بيته، فيجعلهم المصلي وسيلة الى اللّٰه تعالى، لانه بهم وصل الى معرفته. و اما التوحيد فالدعاء على أثرها مستحبات، و هو القنوت [6].

و منها: استحباب ما تضمّنته رواية معاذ بن مسلم عن الصادق

عليه‌


[1] الفقيه 1: 201.

[2] الفقيه 1: 201- 202.

[3] الفقيه 1: 201.

[4] الفقيه 1: 202.

[5] الكافي 3: 315 ح 19، التهذيب 2: 290 ح 1163.

[6] الفقيه 1: 207.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست