اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 338
قال الشيخ:
و في رواية اخرى: انه يقرأ في هذا كله بقل هو اللّٰه أحد و في الثانية بقل
يا ايها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنه يبدأ بقل يا ايها الكافرون ثم
يقرأ في الركعة الثانية قل هو اللّٰه أحد[2]، و هذا
حكاية لكلام الشيخ أبي جعفر الكليني- رحمه اللّٰه- و لم يذكرا سند الرواية.
قال الشيخ:
و يستحب ان يقرأ التوحيد في كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين
مرة[3] مع قوله بالمواضع السبعة[4].
و روى
الكليني عن محمد بن مسلم: ليس في القراءة شيء موقت، إلّا الجمعة يقرأ فيها الجمعة
و المنافقين[5].
تنبيهات:
الأول:
قال ابن
بابويه: قد رويت رخص في القراءة في ظهر الجمعة بغير سورة الجمعة و المنافقين لا
استعملها، و لا افتي بها، إلّا في حال السفر و المرض و خيفة فوت حاجة[6] لما رواه
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «لا بأس ان تقرأ في صلاة الجمعة
بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت