responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 338

قال الشيخ: و في رواية اخرى: انه يقرأ في هذا كله بقل هو اللّٰه أحد و في الثانية بقل يا ايها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنه يبدأ بقل يا ايها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو اللّٰه أحد [2]، و هذا حكاية لكلام الشيخ أبي جعفر الكليني- رحمه اللّٰه- و لم يذكرا سند الرواية.

قال الشيخ: و يستحب ان يقرأ التوحيد في كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرة [3] مع قوله بالمواضع السبعة [4].

و روى الكليني عن محمد بن مسلم: ليس في القراءة شي‌ء موقت، إلّا الجمعة يقرأ فيها الجمعة و المنافقين [5].

تنبيهات:

الأول:

قال ابن بابويه: قد رويت رخص في القراءة في ظهر الجمعة بغير سورة الجمعة و المنافقين لا استعملها، و لا افتي بها، إلّا في حال السفر و المرض و خيفة فوت حاجة [6] لما رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «لا بأس ان تقرأ في صلاة الجمعة بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت‌


[1] الكافي 3: 316 ح 22، الفقيه 1: 314 ح 1427، التهذيب 2: 74 ح 273.

[2] الكافي 3: 316 ح 22، التهذيب 2: 74 ح 274.

[3] المبسوط 1: 108.

[4] المبسوط 1: 108.

[5] الكافي 3: 313 ح 4.

[6] الفقيه 1: 201.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست