اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 336
و آله: ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، و الثانية بعد الحمد[1].
فرع:
الظاهر
استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع، و كذا عقيب التسبيح.
و منها: استحباب قراءة ما
رواه محمد بن مسلم:
قلت لأبي
عبد اللّٰه عليه السلام: القراءة في الصلاة منها شيء موقت، فقال: «لا، إلّا
الجمعة تقرأ بالجمعة و المنافقين». قلت له: فأي السور أقرأ في الصلوات؟ قال: «اما
الظهر و العشاء فتقرأ فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و اما الغداة فأطول. ففي
الظهور و العشاء بسبح باسم ربك الأعلى و الشمس و ضحاها و نحوها، و العصر و المغرب:
إذا جاء نصر اللّٰه و ألهاكم التكاثر و نحوها، و الغداة بعم يتساءلون و
الغاشية و القيامة و هل أتى»[2].
و رواية
عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
«كان رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي الغداة بعم يتساءلون و هل أتاك
حديث الغاشية و لا اقسم بيوم القيامة و شبهها. و يصلي الظهر بسبح و الشمس و ضحاها[3]. و يصلي
المغرب بقل هو اللّٰه أحد و إذا جاء نصر اللّٰه و إذا زلزلت. و يصلي
العشاء الآخرة بنحو مما يصلي الظهر، و يصلي العصر بنحو من المغرب»[4].
و قال
الصدوق- رحمه اللّٰه-: أفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم و الليلة في الركعة
الأولى الحمد و انا أنزلناه و في الثانية الحمد و قل هو اللّٰه أحد
[1]
رواية سمرة و أبي بن كعب في: سنن أبي داود 1: 207 ح 779، السنن الكبرى 2: 196.
[2]
التهذيب 2: 95 ح 354، و صدر الحديث في الكافي 3: 313 ح 4.
[3] في
المصدر زيادة: «و هل أتاك حديث الغاشية و شبهها».