responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 336

و آله: ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، و الثانية بعد الحمد [1].

فرع:

الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع، و كذا عقيب التسبيح.

و منها: استحباب قراءة ما رواه محمد بن مسلم:

قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: القراءة في الصلاة منها شي‌ء موقت، فقال: «لا، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة و المنافقين». قلت له: فأي السور أقرأ في الصلوات؟ قال: «اما الظهر و العشاء فتقرأ فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و اما الغداة فأطول. ففي الظهور و العشاء بسبح باسم ربك الأعلى و الشمس و ضحاها و نحوها، و العصر و المغرب: إذا جاء نصر اللّٰه و ألهاكم التكاثر و نحوها، و الغداة بعم يتساءلون و الغاشية و القيامة و هل أتى» [2].

و رواية عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:

«كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي الغداة بعم يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا اقسم بيوم القيامة و شبهها. و يصلي الظهر بسبح و الشمس و ضحاها [3]. و يصلي المغرب بقل هو اللّٰه أحد و إذا جاء نصر اللّٰه و إذا زلزلت. و يصلي العشاء الآخرة بنحو مما يصلي الظهر، و يصلي العصر بنحو من المغرب» [4].

و قال الصدوق- رحمه اللّٰه-: أفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم و الليلة في الركعة الأولى الحمد و انا أنزلناه و في الثانية الحمد و قل هو اللّٰه أحد‌


[1] رواية سمرة و أبي بن كعب في: سنن أبي داود 1: 207 ح 779، السنن الكبرى 2: 196.

[2] التهذيب 2: 95 ح 354، و صدر الحديث في الكافي 3: 313 ح 4.

[3] في المصدر زيادة: «و هل أتاك حديث الغاشية و شبهها».

[4] التهذيب 2: 95 ح 355.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست