اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 318
و روى معاوية بن عمار، عنه عليه السلام: قراءة الامام، و تخيّر
المنفرد[1].
و روى علي
بن حنظلة، عنه عليه السلام: «هما و اللّٰه سواء، ان شئت سبّحت، و ان شئت
قرأت» و سأله عن الأفضل[2].
و روى
الحلبي عنه عليه السلام: «إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما»[3].
و خامسها: أجمع الأصحاب على
الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين،
و هو في
رواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عما يقرأ الإمام
في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الكتاب، و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ
الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»[4] و غيرها من
الروايات[5].
و سادسها:
يجوز ان
يقرأ في ركعة من الأخيرتين، و يسبّح في الأخرى، لأن التخيير في الركعتين تخيير في
كل واحدة منهما، و في رواية الحسين بن حماد اشعار به، لان قوله: «اقرأ في الثالثة»[6] مشعر ببقاء
التخيير في الرابعة.
و سابعها: ليس فيه بسملة،
لأنها جزء
من القراءة لا من التسبيح.
و الأقرب:
انها غير مسنونة هنا، و لو أتى بها لم يكن به بأس.
و ثامنها:
انه إذا شرع
في القراءة أو التسبيح، فالأقرب انه ليس له العدول الى الآخر، لأنه إبطال للعمل و
لو كان العدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه- كخصال الكفارة- و خصوصا إلى الأفضل.