responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 318

و روى معاوية بن عمار، عنه عليه السلام: قراءة الامام، و تخيّر المنفرد [1].

و روى علي بن حنظلة، عنه عليه السلام: «هما و اللّٰه سواء، ان شئت سبّحت، و ان شئت قرأت» و سأله عن الأفضل [2].

و روى الحلبي عنه عليه السلام: «إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما» [3].

و خامسها: أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين،

و هو في رواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الكتاب، و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب» [4] و غيرها من الروايات [5].

و سادسها:

يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين، و يسبّح في الأخرى، لأن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما، و في رواية الحسين بن حماد اشعار به، لان قوله: «اقرأ في الثالثة» [6] مشعر ببقاء التخيير في الرابعة.

و سابعها: ليس فيه بسملة،

لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح.

و الأقرب: انها غير مسنونة هنا، و لو أتى بها لم يكن به بأس.

و ثامنها:

انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح، فالأقرب انه ليس له العدول الى الآخر، لأنه إبطال للعمل و لو كان العدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه- كخصال الكفارة- و خصوصا إلى الأفضل.


[1] الكافي 3: 319 ح 1، التهذيب 2: 294 ح 1185.

[2] التهذيب 2: 98 ح 369، الاستبصار 1: 321 ح 1200.

[3] التهذيب 2: 99 ح 372، الاستبصار 1: 322 ح 1203.

[4] التهذيب 2: 295 ح 1186.

[5] راجع: الكافي 3: 319 ح 1، التهذيب 2: 294 ح 1185.

[6] تقدمت في ص 316 الهامش: 4.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست