responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 317

ثم جعل القراءة أحوط [1].

و رابعها: في المفاضلة بين القراءة و التسبيح.

فقال ابن أبي عقيل:

التسبيح أفضل و لو نسي القراءة في الأوليين، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القراءة في الأوليين فتذكر في الأخيرتين، قال: «اني اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها» [2].

و ظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للإمام و المأموم [3] و هو مختار ابن إدريس [4].

و في الاستبصار: الامام الأفضل له القراءة [5].

و ابن الجنيد: يستحب للإمام التسبيح إذا تيقّن انه ليس معه مسبوق، و ان علم دخول المسبوق أو جوّزه قرأ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة و المأموم يقرأ فيهما، و المنفرد يجزئه مهما فعل [6].

و ظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة [7].

و الذي رواه محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام أفضلية القراءة [8] و أطلق.

و روى منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: يقرأ الامام، و يتخيّر المأموم [9].


[1] الخلاف 1: 341 المسألة: 93.

[2] التهذيب 2: 146 ح 571، الاستبصار 1: 354 ح 1337.

[3] الفقيه 1: 203، مختلف الشيعة: 92.

[4] السرائر: 48.

[5] الاستبصار 1: 322.

[6] مختلف الشيعة: 92.

[7] المبسوط 1: 106، النهاية: 76، الجمل و العقود: 181.

[8] التهذيب 2: 98 ح 370، الاستبصار 1: 322 ح 1201.

[9] التهذيب 2: 98 ح 371، الاستبصار 1: 322 ح 1202.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست