responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 319

و لو شرع في أحدهما بغير قصد اليه، فالظاهر الاستمرار عليه، لاقتضاء نيّة الصلاة فعل أيهما. و لو كان قاصدا إلى أحدهما، فسبق لسانه الى الآخر، فالأقرب ان التخيير باق، فان تخيّر غيره أتى به، و ان تخيّر ما سبق اليه لسانه فالأجود استئنافه، لأنه عمل بغير نية.

و تاسعها: لو شك في عدده بنى على الأقل،

لأنه المتيقن. و لو ظهر له الزيادة فلا بأس.

و عاشرها: انه يجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة،

و مراعاة اللفظ المخصوص به باللسان العربي، فلا تجزئ ترجمته. نعم، لو اضطر اليه و لم يمكنه العربية فالأقرب جوازه، لما سبق في التكبير و الأذكار في الأوليين.

و حادي عشرها:

المشهور انه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة.

و قال ابن أبي عقيل: يقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر، سبعا، أو خمسا، و أدناه ثلاث في كل ركعة [1]. و لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر اللّٰه تعالى.

و ثاني عشرها:

حكمه حكم القراءة في الوجوب و عدم الركنية، فتبطل الصلاة بتعمّد تركه لا بنسيانه.

المسألة الثانية عشرة:

المشهور وجوب الجهر في الصبح و الأوليين من المغرب و العشاء الآخرة، و وجوب الإخفات في البواقي، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا.

و نقل الشيخ فيه الإجماع، و احتج بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: «ان فعل ذلك متعمدا، فقد نقض صلاته و عليه الإعادة. و ان فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا، أو لا يدري، فلا شي‌ء عليه و قد تمت صلاته» [2].


[1] مختلف الشيعة: 92.

[2] الخلاف 1: 372 المسألة: 130.

و خبر زرارة في الفقيه 1: 227 ح 1003، التهذيب 2: 162 ح 635، الاستبصار 1: 313.

ح 1163.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست