responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 316

و ثانيها: هل يجب الاخفاف فيه؟

الأقرب نعم، تسوية بينه و بين البدل و نفاه ابن إدريس [1] للأصل، و عدم النص.

قلنا: عموم الإخفات في الفريضة كالنص، مع اعتضاده بالاحتياط.

و ثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟

المشهور لا، لعموم شرعيته.

و قال في المبسوط: ان نسي القراءة في الأوليين لم يبطل تخييره، و انما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة منها، و قد روي «، انه إذا نسي في الأوليين القراءة تعيّن في الأخيرتين» [2].

و لن نظفر بحديث صريح في ذلك، لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ناسي الفاتحة: «لا صلاة له» [3].

و روى الحسين بن حماد عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: «اقرأ في الثانية» قلت: أسهو في الثانية، قال: «اقرأ في الثالثة» قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: «إذا حفظت الركوع و السجود تمت صلاتك» [4].

و هذه يظهر منها تعيّن القراءة للناسي لكنه غير مصرّح به، إذ الأمر بالقراءة و ان كان للوجوب الا انه لا ينافي التخيير بينها و بين التسبيح، فان كل واحدة من خصال التخيير توصف بالوجوب.

و قال في الخلاف: ان نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخيرتين، و احتجّ بهذه الرواية، و أورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير،


[1] السرائر: 46.

[2] المبسوط 1: 106.

[3] الكافي 3: 317 ح 28، التهذيب 2: 146 ح 573، الاستبصار 1: 354 ح 1339.

[4] الفقيه 1: 227 ح 1004، التهذيب 2: 148 ح 579، الاستبصار 1: 355 ح 1342.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست