اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 316
و ثانيها: هل
يجب الاخفاف فيه؟
الأقرب نعم،
تسوية بينه و بين البدل و نفاه ابن إدريس[1] للأصل، و عدم النص.
قلنا: عموم
الإخفات في الفريضة كالنص، مع اعتضاده بالاحتياط.
و ثالثها: هل يسقط التخيير
بنسيان القراءة في الأوليين؟
المشهور لا،
لعموم شرعيته.
و قال في
المبسوط: ان نسي القراءة في الأوليين لم يبطل تخييره، و انما الأولى له القراءة
لئلا تخلو الصلاة منها، و قد روي «، انه إذا نسي في الأوليين القراءة تعيّن في
الأخيرتين»[2].
و لن نظفر
بحديث صريح في ذلك، لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ناسي الفاتحة:
«لا صلاة له»[3].
و روى
الحسين بن حماد عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة
الأولى، قال: «اقرأ في الثانية» قلت: أسهو في الثانية، قال: «اقرأ في الثالثة»
قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: «إذا حفظت الركوع و السجود تمت صلاتك»[4].
و هذه يظهر
منها تعيّن القراءة للناسي لكنه غير مصرّح به، إذ الأمر بالقراءة و ان كان للوجوب
الا انه لا ينافي التخيير بينها و بين التسبيح، فان كل واحدة من خصال التخيير توصف
بالوجوب.
و قال في
الخلاف: ان نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخيرتين، و احتجّ بهذه الرواية، و
أورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير،