responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 315

و قال ابن الجنيد: و الذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير، يقدّم ما شاء [1]. و يشهد له صحيح عبيد اللّٰه الحلبي عن الصادق عليه السلام: «إذا كنت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، و قل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر» [2].

و في صحيح عبيد بن زرارة عنه عليه السلام في الركعتين الأخيرتين من الظهر: «تسبّح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبك، و ان شئت فاتحة الكتاب» [3].

و روى علي بن حنظلة عنه عليه السلام: «إن شئت الفاتحة، و ان شئت فاذكر اللّٰه» [4].

و مال صاحب البشرى جمال الدين ابن طاوس العلوي- رحمه اللّٰه- الى أجزاء الجميع، لعدم الترجيح. و أورد على نفسه التخيير بين الوجود و العدم و هو غير معهود، و أجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير.

و في المعتبر: الوجه جواز الكل، و ان كانت رواية الأربع أولى، و الأكثر أحوط و لكنه لا يلزم [5]. و هو قول قوي، لكن العمل بالأكثر أولى، مع اعتقاد الوجوب.

تنبيهات:

أحدها:

هل يجب الترتيب فيه كما صوّره في رواية زرارة؟ الظاهر نعم، أخذا بالمتيقن. و نفاه في المعتبر، للأصل، مع اختلاف الرواية [6].


[1] مختلف الشيعة: 92.

[2] التهذيب 2: 99 ح 372، الاستبصار 1: 322 ح 1203.

[3] التهذيب 2: 98 ح 368، الاستبصار 1: 321 ح 1199.

[4] التهذيب 2: 98 ح 369، الاستبصار 1: 321 ح 1200.

[5] المعتبر 2: 190.

[6] المعتبر 2: 190.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست