اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 315
و قال ابن الجنيد: و الذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير،
يقدّم ما شاء[1].
و يشهد له صحيح عبيد اللّٰه الحلبي عن الصادق عليه السلام: «إذا كنت في
الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، و قل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه
و اللّٰه أكبر»[2].
و في صحيح
عبيد بن زرارة عنه عليه السلام في الركعتين الأخيرتين من الظهر: «تسبّح و تحمد
اللّٰه و تستغفر لذنبك، و ان شئت فاتحة الكتاب»[3].
و روى علي
بن حنظلة عنه عليه السلام: «إن شئت الفاتحة، و ان شئت فاذكر اللّٰه»[4].
و مال صاحب
البشرى جمال الدين ابن طاوس العلوي- رحمه اللّٰه- الى أجزاء الجميع، لعدم
الترجيح. و أورد على نفسه التخيير بين الوجود و العدم و هو غير معهود، و أجاب
بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير.
و في
المعتبر: الوجه جواز الكل، و ان كانت رواية الأربع أولى، و الأكثر أحوط و لكنه لا
يلزم[5]. و هو قول قوي، لكن العمل بالأكثر أولى، مع اعتقاد
الوجوب.
تنبيهات:
أحدها:
هل يجب
الترتيب فيه كما صوّره في رواية زرارة؟ الظاهر نعم، أخذا بالمتيقن. و نفاه في
المعتبر، للأصل، مع اختلاف الرواية[6].