اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 310
باطلا بقي الدليل الدال على إبطال العمل خليا عن المعارض، و من هذا
يظهر ضعف القول بان المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يعدل إلى النافلة[1]، و قد سبق.
السابعة: لو لم يحسن السورة
وجب عليه التعلم.
فلو تعلم
بعضها و ضاق الوقت أتى به. و لو لم يحسن شيئا منها لم يعوّض عنها بالذكر، اقتصارا
على موضع النقل. و لو كان يحفظ قرآنا غير الفاتحة، وجب عليه أن يقرأ منه بدل
الفاتحة، ثم يقرأ سورة كاملة. و لو لم يحفظ سوى سورة، قرأ منها بدل الفاتحة، و
كررها عن السورة بعد الحمد.
الثامنة: يجب تقديم الحمد
على السورة،
فإن خالف
عمدا أعاد، و ان كان ناسيا أعاد السورة بعد الحمد، و الجاهل لا يعذر هنا. و لو لم
نوجب السورة، لم يضر التقديم على الأقرب، لانه أتى بالواجب، و ما سبق قرآن لا يبطل
الصلاة. نعم، لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، و لا يكون مؤديا للمستحب.
و كذا يجب
تقديم كل آية سابقة على لاحقتها في الحمد و السورة، لأن الأمر بالقراءة ينصرف الى
المنزل على ترتيبه، فلو خالف عمدا بطلت الصلاة، و لو كان نسيانا استأنف القراءة، و
لا يجزئه البناء على ما يحصل به الترتيب، للإخلال بالموالاة، نعم، لو قرأ النصف
الثاني من الحمد ناسيا، ثم قرأ الأول مع استمرار النسيان ثم تذكر، بني.
التاسعة: تجب الموالاة في
القراءة.
فلو قرأ
خلالها من غيرها عمدا بطلت الصلاة، لتحقق المخالفة المنهي عنها. و في المبسوط:
يستأنف القراءة و لا تبطل الصلاة[2].