responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 311

و لو كان ناسيا استأنف القراءة. و في المبسوط: يبني على الأول [1].

و لو سكت في أثنائها بما يزيد على العادة، فإن كان لانه ارتج عليه فطلب التذكر لم يضرّ الّا ان يخرج عن كونه مصليا، و إن سكت متعمدا لا لحاجة حتى خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة.

و لو خرج بالسكوت عن كونه مصليا بطلت.

و لو نوى قطع القراءة و سكت، قال في المبسوط: يعيد الصلاة، بخلاف ما لو سكت لا بنية القطع، أو نوى القطع و لم يسكت [2] مع انه يقول: إنّ الصلاة لا تبطل بنيّة فعل المنافي [3].

و ربما يجاب: بان المبطل هنا نيّة القطع مع القطع، فهو نيّة المنافي مع فعل المنافي.

و يشكل: بان قواطع الصلاة محصورة، و نيّة قطع القراءة لا تؤثر، و قطع القراءة بمجرده لا يؤثر كما ذكره الشيخ. اما لو نوى قطع القراءة لا بعزم العود إليها، فهو كنيّة قطع الصلاة بفعل المنافي، ان ثبت ان هذا القطع مناف للصلاة من حيث انه لا شغل له الآن سوى القراءة، فإذا نوى قطع القراءة و ترك القراءة فهو قطع للصلاة بالفعل، لانه ترك واجبا في الصلاة متعمدا.

و لقائل أن يقول: امّا ان نقول نيّة المنافي تؤثر أو لا، فان قلنا بتأثيرها بطلت، سواء قطع القراءة أو لا. و ان قلنا لا تؤثر حتى يفعل المنافي، فلا نسلم انّ مطلق ترك القراءة مناف، و انما تتحقق المنافاة إذا أتى بعده بالركوع فيكون قد أخل بواجب، أو لبث بعد القطع زمانا يخرج به عن كونه مصليا، فتتحقق المنافاة لا بمجرد ترك القراءة بل بهذا المنافي.


[1] المبسوط 1: 105.

[2] المبسوط 1: 105.

[3] المبسوط 1: 102.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست