responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 309

ما قلناه يراعي نصف المجزئ عن الجميع تقريبا.

و لو أحسن وسطها عوّض عن الطرفين من غيرها، فان لم يحسنه عوّض عنهما بالذكر قبل و بعد.

و لو أحسن بعض آية، فإن كان يسمى قرآنا قرأة و الّا فالذكر. و لو كان لا يحسن الذكر إلا بالعجمية و ضاق الوقت أتى به.

و لو كان يحسن قرآنا مترجما، ففي ترجيح الذكر المترجم عليه أو العكس نظر، من حيث انّ ترجمة القرآن أقرب إليه من الذكر، و من ان الغرض الأقصى من القرآن نظمه المعجز و هو يفوت بالترجمة، بخلاف الأذكار كما سلف. و قوّى الفاضل تقديم القرآن هنا [1].

و لو تعلّم في الأثناء، فإن كان قبل شروعه في البدل قرأ المبدل، و ان كان في أثناء البدل قال في التذكرة: قرأ ما لم يأت ببدله، لانه امتثل [2]. و لو قيل بوجوب المبدل كلّه كان وجها، لأنه في محل القراءة بعد و هو متمكن منها، سواء كان قد شرع في الذكر فتعلم بعض القرآن أو تعلم الفاتحة، أو كان قد شرع في غيرها من القراءة فتعلم الفاتحة.

نعم، لو كان قد ركع مضت الركعة و استأنف القراءة فيما بقي. و احتمل الفاضل استحباب العدول الى النفل، لثبوته في استدراك قراءة الجمعة مع استحبابه، ففي استدراك الواجب أولى [3].

و لقائل أن يمنع انه استدراك واجب، لأنّ إتمام هذه الصلاة الآن مجزئ، و إذا نقل نيته الى النفل ثم أعادها فقد أتى بصلاة أكمل منها، فهو في معنى قراءة الجمعة في انه صفة كمال بالنسبة الى هذه الصلاة، و لما كان القياس عندنا‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 115.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 115.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 115.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست