responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 31

جعفر عليه السلام كان يقول: انّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، انّ الدين أوسع عليهم من ذلك» [1]. و رواه في الفقيه عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام: عن الرجل يأتي السوق، الحديث [2].

قال ابن بابويه: و سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجلود و الفراء تشترى، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟

قال: «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم» [3].

و عن علي بن أبي حمزة، انّ رجلا سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام- و انا عنده- عن الرجل يتقلد السيف يصلّي فيه، قال: «نعم». فقال الرجل: انّ فيه الكيمخت. فقال: «و ما الكيمخت؟» فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة. فقال: «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» [4]. و فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك، و هو يشمل المستحلّ و غيره.

و عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام: سألته عن الخفاف تأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدرى أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه أ يصلّي فيه؟

قال: «نعم، أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي فأصلّي فيه، و ليس عليكم المسألة» [5].

قلت: و هذا يدلّ على الأخذ بظاهر الحال على الإطلاق، و هو شامل للأخذ من المستحلّ و غيره.


[1] التهذيب 2: 368 ح 1529.

[2] الفقيه 1: 167 ح 787.

[3] الفقيه 1: 167 ح 788، التهذيب 2: 371 ح 1544.

[4] التهذيب 2: 368 ح 1530.

[5] قرب الاسناد: 170، التهذيب 2: 371 ح 1545.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست