اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 32
و يؤيده انّ أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها[1]، مع الحكم بحل ما يذكّونه، بناء على
الغالب من القيام بتلك الشرائط. و أيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب و
استعمال جلودها[2]،
و لم يعتبر الأصحاب ذلك[3]؛
أخذا بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكّاه المسلمون.
و ثانيها: جلد غير المأكول
و صوفه و شعره و وبره
- عدا الخز
و السنجاب- ذكّي أو لا، دبغ أو لا؛ لما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله بطريق المقدام ابن معديكرب: انّه نهى عن جلود السباع و الركوب عليها[4] و هو شامل
لغير الصلاة لكنه خرج بدليل آخر.
و روينا عن
زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّه أخرج كتابا زعم انّه إملاء رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «انّ الصلاة في كل شيء حرم أكله
فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك
الصلاة حتى تصلى في غيره»[5].
قال في
المعتبر: و لأنّ خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من
الانتفاع بالجلد، و لا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يمكن المحل قابلا. و اعترض على
نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة، و أجاب:
بإمكان
استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة، لعدم تمامية الاستعداد له[6].
قلت: هذا
تحكّم محض؛ لأنّ الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة