responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 32

و يؤيده انّ أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها [1]، مع الحكم بحل ما يذكّونه، بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط. و أيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب و استعمال جلودها [2]، و لم يعتبر الأصحاب ذلك [3]؛ أخذا بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكّاه المسلمون.

و ثانيها: جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره

- عدا الخز و السنجاب- ذكّي أو لا، دبغ أو لا؛ لما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بطريق المقدام ابن معديكرب: انّه نهى عن جلود السباع و الركوب عليها [4] و هو شامل لغير الصلاة لكنه خرج بدليل آخر.

و روينا عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّه أخرج كتابا زعم انّه إملاء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «انّ الصلاة في كل شي‌ء حرم أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‌ء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره» [5].

قال في المعتبر: و لأنّ خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، و لا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يمكن المحل قابلا. و اعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة، و أجاب:

بإمكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة، لعدم تمامية الاستعداد له [6].

قلت: هذا تحكّم محض؛ لأنّ الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة‌


[1] المغني 11: 43، المجموع 9: 75.

[2] المغني 11: 36، المجموع 9: 78.

[3] راجع: النهاية: 97، شرائع الإسلام 2: 78، تذكرة الفقهاء 1: 94.

[4] سنن أبي داود 4: 68 ح 4131، سنن النسائي 7: 176، السنن الكبرى 1: 21.

[5] الكافي 3: 397 ح 1، التهذيب 2: 209 ح 818، الاستبصار 1: 383 ح 1454.

[6] المعتبر 2: 79- 80.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست