اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 30
يليه، و كان يسأل عن ذلك، فيقول: انّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود
الميتة، و يزعمون انّ دباغه ذكاته»[1].
قلت:
الصّرد- بفتح الصاد و كسر الراء-: من يجد البرد سريعا. يقال:
صرد الرجل
يصرد صردا، فهو صرد و مصراد.
و في هذا
دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة، و كذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف؛ لأنّ
فيه: سألته عن الجلد الميت، أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟[2]. و يمكن
حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة، و يكون فعل الامام احتياط للدين، و المفهوم في
السالف ضعيف؛ لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع.
تنبيه:
هذه الصور
الثلاث آتية في غير المستحل، و القبول إذا أخبر بالذكاة أقوى منه في الأول و ان
كان فاسقا، و إذا سكت فأولى أيضا.
اما ما
يشترى من سوق الإسلام، فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا؛ عملا
بالظاهر، و نفيا للحرج.
و يكفي في
سوق الإسلام أغلبية المسلمين؛ لرواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام،
قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام». قلت له: فإن
كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»[3].
و عن
البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم
لا، أ يصلي فيها؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة انّ أبا