responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 30

يليه، و كان يسأل عن ذلك، فيقول: انّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، و يزعمون انّ دباغه ذكاته» [1].

قلت: الصّرد- بفتح الصاد و كسر الراء-: من يجد البرد سريعا. يقال:

صرد الرجل يصرد صردا، فهو صرد و مصراد.

و في هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة، و كذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف؛ لأنّ فيه: سألته عن الجلد الميت، أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ [2]. و يمكن حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة، و يكون فعل الامام احتياط للدين، و المفهوم في السالف ضعيف؛ لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع.

تنبيه:

هذه الصور الثلاث آتية في غير المستحل، و القبول إذا أخبر بالذكاة أقوى منه في الأول و ان كان فاسقا، و إذا سكت فأولى أيضا.

اما ما يشترى من سوق الإسلام، فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا؛ عملا بالظاهر، و نفيا للحرج.

و يكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين؛ لرواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام». قلت له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [3].

و عن البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم لا، أ يصلي فيها؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة انّ أبا‌


[1] الكافي 3: 397 ح 2، التهذيب 2: 203 ح 796.

[2] تقدم في ص 28 الهامش 4.

[3] التهذيب 2: 368 ح 1532، باختلاف يسير.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست