responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 305

تغير المعنى بالإخلال بها أو لا، تأسيا بصاحب الشرع و أهل بيته.

و يجب مراعاة مخارج الحروف حتى الضاد و الظاء و ان عسر ما لم يتعذر- و ليس في الحمد ظاء- لأنّ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف الذي هو إخلال بماهية القراءة.

فرع:

تجوز القراءة بالمتواتر، و لا تجوز بالشواذ. و منع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف [1] و هي كمال العشر، و الأصح جوازها، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القرّاء السبعة.

السادسة: يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها،

إجماعا من كل من أوجب القراءة، لتوقف الواجب عليه.

فان ضاق الوقت، قرأ ما يحسن منها إجماعا.

فان لم يحسن منها شيئا، قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها، لعموم:

فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ [2]، و يقرأ سورة غيرها إذ السورة ممكنة فلا تسقط بفوات الحمد.

فان لم يحسن شيئا من غيرها، سبّح اللّٰه و حمده و هلّله و كبّره بقدر القراءة، لأمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الأعرابي ان يحمد اللّٰه و يكبّره و يهلّله [3].

و روى العامة: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما قال له رجل: يا رسول اللّٰه لا استطيع شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئ؟ فقال: «قل: سبحان اللّٰه، و الحمد للّٰه، و لا إله إلا اللّٰه، و اللّٰه أكبر، و لا حول و لا قوة إلا باللّه» قال: هذا للّٰه‌


[1] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1: 115.

[2] سورة المزمل: 20.

[3] سنن أبي داود 1: 228 ح 861، الجامع الصحيح 2: 100 ح 302، السنن الكبرى 2:

380.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست