اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 304
بدل عن القراءة تردّد.
و الذي
اختاره الشيخ في الخلاف انه يذكر اللّٰه و يكبّره، و لا يقرأ المعنى بغير
العربية بأي لغة كانت، فان فعل ذلك بطلت صلاته. قال: و روى عبد اللّٰه ابن
أبي أوفى: ان رجلا سأل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: اني
لا استطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فما ذا أصنع؟ فقال له: «قل: سبحان اللّٰه
و الحمد للّٰه»، فلو كان معناه قرآنا لقال له: احفظ بأي لغة سهلت عليك، فلما
عدل به الى التسبيح و التحميد دلّ على انه لا يكون قرآنا بغير هذه العبارة[1].
و يحتمل
تقديم الترجمة على الذكر، لقربه إلى القرآن، و لجواز التكبير بالعجمية عند
الضرورة. و لعلّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انما لم يأمر الأعرابي بحفظه
بغير العربية[2] لعلمه بتعذّرها عليه.
و يمكن
الفرق بين التكبير و بين القراءة، بانّ المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة، إذ
الغرض الأهم معناه فالترجمة أقرب إليه، بخلاف القرآن فإن الإعجاز يفوت، إذ نظم
القرآن معجز، و هو الغرض الأقصى، و هذا هو الأصح.
الخامسة: لا يجوز الإخلال
بحرف من الفاتحة عمدا،
و لا من
السورة بعدها، لعدم صدق الامتثال. و كذا يجب الترتيب بين كلماتها و آيها على الوجه
المنقول بالتواتر، لأنّ ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلاة. و كذا التشديد،
لأنّ الإخلال به إخلال بحرف. و كذا حركات الاعراب و البناء، سواء