responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 306

فما لي؟ قال قل [1]: «اللّٰهم اغفر لي، و ارحمني و اهدني، و ارزقني و عافني» [2].

فروع:

هل يشترط مساواة الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف؟

قال في المعتبر: لا، لأنّ الخبر الأول دلّ على مطلق الحمد و التكبير و التهليل. نعم، الأفضل ان لا يقصر عن حروفها [3].

و لو قيل: يتعيّن ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح- على ما يأتي إن شاء اللّٰه- كان وجها، لانّه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين، فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما. و روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام:

«انّ اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود، الا ترى لو انّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه ان يكبّر و يسبح و يصلي» [4]. و ما قلناه مختار ابن الجنيد و الجعفي [5].

و لو لم يحسن شيئا، و ضاق الوقت عن التعلّم، و أمكن الائتمام وجب، لانّه يسقط القراءة. و ان تعذّر احتمل وجوب قيام بقدر الحمد، لعموم: «فاتوا منه ما استطعتم» [6] و هو مختار الفاضل- رحمه اللّٰه- [7].

و لو أمكنه القراءة من المصحف وجبت و قدّمه على الذكر، لحصول حقيقة القراءة، و لكنه لا يكفي مع إمكان التعلم، لأنّ المأمور به القراءة عن ظهر‌


[1] أثبتناها من ط و المصادر.

[2] تقدم في ص 304 الهامش 1.

[3] المعتبر 2: 171.

و الخبر المعني هو ما تقدم في ص 396 الهامش 3.

[4] التهذيب 2: 147 ح 575، الاستبصار 1: 310 ح 1153.

[5] مختلف الشيعة: 92.

[6] مسند احمد 2: 247، صحيح مسلم 2: 975 ح 1337، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 7 ح 3696، السنن الكبرى 1: 215.

[7] تذكرة الفقهاء 1: 115.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست