اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 306
فما لي؟ قال قل[1]: «اللّٰهم اغفر لي، و ارحمني و اهدني، و ارزقني و عافني»[2].
فروع:
هل يشترط
مساواة الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف؟
قال في
المعتبر: لا، لأنّ الخبر الأول دلّ على مطلق الحمد و التكبير و التهليل. نعم، الأفضل
ان لا يقصر عن حروفها[3].
و لو قيل:
يتعيّن ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح- على ما يأتي إن شاء اللّٰه- كان
وجها، لانّه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين، فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين
عنهما. و روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام:
«انّ اللّٰه
فرض من الصلاة الركوع و السجود، الا ترى لو انّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن يقرأ
القرآن أجزأه ان يكبّر و يسبح و يصلي»[4]. و ما قلناه مختار
ابن الجنيد و الجعفي[5].
و لو لم
يحسن شيئا، و ضاق الوقت عن التعلّم، و أمكن الائتمام وجب، لانّه يسقط القراءة. و
ان تعذّر احتمل وجوب قيام بقدر الحمد، لعموم: «فاتوا منه ما استطعتم»[6] و هو مختار
الفاضل- رحمه اللّٰه-[7].
و لو أمكنه
القراءة من المصحف وجبت و قدّمه على الذكر، لحصول حقيقة القراءة، و لكنه لا يكفي
مع إمكان التعلم، لأنّ المأمور به القراءة عن ظهر