responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 270

الثاني: قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة،

فالأقرب المساواة للأول و ان أتى به مرتين. لكن يجوز هنا الاقتصار في الركوع على الأقل و إيثار السجود بالزائد، و الظاهر انه لا يجب ذلك، لبعد المنع من الركوع الكامل للقادر عليه.

الثالث: قدر على أكمل الركوع و زيادة،

فيجب هنا إيثار السجود بالزائد قطعا، لأنّ الفرق بينهما واجب مع الإمكان و قد أمكن، و هو معنى قولهم: يجب ان يكون السجود أخفض.

الرابع:

قدر على زيادة الخفض في السجود، و لا ريب في وجوبه، حتى لو امكنه السجود على أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب، و الّا وجب إدناء رأسه من الأرض بحسب الطاقة- و لو افتقر الى رفع ما يسجد عليه وجب- لما سبق في باب ما يسجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [1].

الخامس:

ركع أكمل الركوع، فلما رفع تعذّر ذلك للسجود، اقتصر على المقدور، لأنّ الأخفضية انما تجب مع الإمكان. و لو علم من نفسه انّه إذا ركع أكمل الركوع عجز عن أخفضية السجود، اقتصر على أقل الركوع.

المسألة السادسة:

يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف التلف من القيام، أو زيادة المرض، أو العدو، أو المشقة الشديدة، أو قصر السقف. و لو أمكن الانحناء قدّم على القعود. و لو أمكن في البعض حالة أكمل، وجبت بحسب المكنة.

السابعة: الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام،

و لا تجزئ الواحدة مع القدرة، لعدم الاستقرار، و للتأسي بصاحب الشرع. و لا يجوز تباعدهما بما يخرجه عن حدّ القيام.


[1] تقدمت في ص 150، الهامش 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست