اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 270
الثاني: قدر
على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة،
فالأقرب
المساواة للأول و ان أتى به مرتين. لكن يجوز هنا الاقتصار في الركوع على الأقل و
إيثار السجود بالزائد، و الظاهر انه لا يجب ذلك، لبعد المنع من الركوع الكامل
للقادر عليه.
الثالث: قدر على أكمل
الركوع و زيادة،
فيجب هنا
إيثار السجود بالزائد قطعا، لأنّ الفرق بينهما واجب مع الإمكان و قد أمكن، و هو
معنى قولهم: يجب ان يكون السجود أخفض.
الرابع:
قدر على
زيادة الخفض في السجود، و لا ريب في وجوبه، حتى لو امكنه السجود على أحد الجبينين
أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب، و الّا وجب إدناء رأسه من الأرض بحسب
الطاقة- و لو افتقر الى رفع ما يسجد عليه وجب- لما سبق في باب ما يسجد عليه من
رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام[1].
الخامس:
ركع أكمل
الركوع، فلما رفع تعذّر ذلك للسجود، اقتصر على المقدور، لأنّ الأخفضية انما تجب مع
الإمكان. و لو علم من نفسه انّه إذا ركع أكمل الركوع عجز عن أخفضية السجود، اقتصر
على أقل الركوع.
المسألة السادسة:
يجوز القعود
مع القدرة على القيام لخائف التلف من القيام، أو زيادة المرض، أو العدو، أو المشقة
الشديدة، أو قصر السقف. و لو أمكن الانحناء قدّم على القعود. و لو أمكن في البعض
حالة أكمل، وجبت بحسب المكنة.
السابعة: الأقرب وجوب
الاعتماد على الرجلين معا في القيام،
و لا تجزئ
الواحدة مع القدرة، لعدم الاستقرار، و للتأسي بصاحب الشرع. و لا يجوز تباعدهما بما
يخرجه عن حدّ القيام.