responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 269

الأرض [1].

و المراد بثني الرجلين: أن يفترشهما تحته، و يقعد على صدورهما بغير إقعاء.

الخامسة:

احتمل بعض الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين ذكرهما العامة، و هما متقاربان.

الأول: أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب، كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب، فتعرف النسبة بين حالة الانتصاب و بين الركوع قائما، و يقدر كأن الماثل من شخصه عند القعود هو قدر قامته، فينحني بمثل تلك النسبة.

الثاني: أن ينحني إلى حد تكون النسبة بينه و بين السجود، كالنسبة بينهما في حال القيام. و معناه: انّ أكمل الركوع عند القيام ان ينحني بحيث يستوي ظهره و عنقه و يمدهما، و حينئذ تحاذي جبهته موضع سجوده. و أقله: أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، و حينئذ يقابل وجهه أو بعض الوجه ما وراء ركبتيه من الأرض، و تبقى بين الموضع المقابل و موضع السجود مسافة، فيراعي هذه النسبة في حال القعود.

فأكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، و أقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.

فروع:

الأول:

قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ركوع مثله، و لم يقدر على الزيادة عليه، فيجب عليه الإتيان به للركوع مرة و للسجود اخرى، و ليس له أن ينقص منه للركوع ليصير السجود أخفض، لانّه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه، و هو غير جائز.


[1] لم نعثر على القائل، و انظر مفتاح الكرامة 2: 449.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست