و المراد
بثني الرجلين: أن يفترشهما تحته، و يقعد على صدورهما بغير إقعاء.
الخامسة:
احتمل بعض
الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين ذكرهما العامة، و هما متقاربان.
الأول: أن
ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب، كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم
المنتصب، فتعرف النسبة بين حالة الانتصاب و بين الركوع قائما، و يقدر كأن الماثل
من شخصه عند القعود هو قدر قامته، فينحني بمثل تلك النسبة.
الثاني: أن
ينحني إلى حد تكون النسبة بينه و بين السجود، كالنسبة بينهما في حال القيام. و معناه:
انّ أكمل الركوع عند القيام ان ينحني بحيث يستوي ظهره و عنقه و يمدهما، و حينئذ
تحاذي جبهته موضع سجوده. و أقله: أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، و حينئذ يقابل
وجهه أو بعض الوجه ما وراء ركبتيه من الأرض، و تبقى بين الموضع المقابل و موضع
السجود مسافة، فيراعي هذه النسبة في حال القعود.
فأكمل ركوع
القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، و أقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه
ما قدام ركبتيه من الأرض.
فروع:
الأول:
قدر القاعد
على الانحناء إلى أقل ركوع مثله، و لم يقدر على الزيادة عليه، فيجب عليه الإتيان
به للركوع مرة و للسجود اخرى، و ليس له أن ينقص منه للركوع ليصير السجود أخفض،
لانّه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه، و هو غير جائز.
[1]
لم نعثر على القائل، و انظر مفتاح الكرامة 2: 449.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 269